تناقض حجج إدعاء الملكية يؤدي إلى سقوط الدعوى| المجلس الأعلى

رسم الملكية الأقدم أرجح من رسم الملكية الأحدث ومن الحيازة المنقطعة في إطار ترجيح المحكمة للحجج

تناقض حجج إدعاء الملكية يؤدي إلى سقوط الدعوى


▪︎ مضمون القرار:
- إن لمحكمة الموضوع سلطة في تقييم الحجج وترجيح بعضها على الآخر وفق القانون والقواعد الفقهية المعمول بها لاستخلاص النتيجة السائغة قانونا لبناء قضائها.
- لما ثبت للمحكمة أن رسم الملكية المدلى به من طرف المطلوب في النقض شهد شهود لفيفه بأنه يتصرف ويحوز لمدة 20 سنة سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد وهو 1989، أي أن حيازته بدأت منذ سنة 1969، وأنه بالمقابل ثبت لها من جهة أن رسم الملكية المدلى به من طرف الطالب والمعزز برسم الشراء وأصل الملك (ملكية البائع) شهد شهود لفيفه بأنه يتصرف ويحوز لمدة 10 سنوات خلت عن تاريخ تحرير الشهادة وهو 1990، أي أن حيازته لم تنشأ إلا منذ سنة 1980، ومن جهة أخرى ثبت لها من وقائع الحكم الابتدائي أن إدعاء الطالب انتزاع الحيازة منه من طرف المطلوب سنة 1988 قطع حيازة الطالب فلم تكتمل المدة المعتبرة شرعا وكذب بينته، وبالتالي فإن من تعارضت وتناقضت حججه سقطت دعواه.
- تكون المحكمة قد أسست قضاءها على علل منسجمة ومستساغة قانونا لما رجحت حجج المطلوب باعتبار كون حيازته هادئة مدة الحيازة المعتبرة ولم يُنَازَع إلا بعد مرورها، واعتبرت دعوى الطالب غير مؤسسة وقضت برفضها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.

▪︎ المرجع:
قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 3246، المؤرخ في 24/09/2008، ملف مدني عدد: 1766/1/3/2007.

▪︎ المصدر:
عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البيانات والحجج، منشورات دار القضاء بالمغرب (يصدرها مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم)، الطبعة الأولى 2014، الصفحات: من 17 إلى 19.

إرسال تعليق على: "تناقض حجج إدعاء الملكية يؤدي إلى سقوط الدعوى| المجلس الأعلى"