قبول تسلم شيك بدون رصيد - تجريم الفعل| قرار المجلس الأعلى
![]() |
قبول تسلم شيك بدون رصيد - تجريم الفعل |
▪︎ مضمون القرار:
- إن فعل تسلم شيك بدون رصيد، المجرم في الفصل 543 من القانون الجنائي وكذا في ظهير 1939 المتعلق بالتشريع الخاص بالمدفوعات عن طريق الشيك، رُفعت عنه الصفة الجرمية تبعا لمقتضيات المادة 316 والأحكام الختامية من مدونة التجارة. (نقض بدون إحالة/الجانب الزجري).
- لما كان قانون المسطرة الجنائية يقضي بأنه يوجب التعويض لكل متضرر من الجريمة، فإن ما قضت به المحكمة من رفض طلب التعويض بعلة "أن الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بأنها بدون رصيد فإنه قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون بذلك هو الذي أضر بنفسه مما يتعين معه رفض طلب التعويض المعنوي" يبقى غير مبرر بعد صيرورة أحكام مدونة التجارة نافذة المفعول وأمام وجود ضحية مطالب بالحق المدني ضد متهمة لم توفر المؤونة أثناء التقديم. (نقض مع إحالة/الجانب المدني).
▪︎ المرجع:
قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 6/1263، بتاريخ 2002/07/18، ملف جنحي عدد 95/7197.
▪︎ المصدر:
مجلة المناظرة، العدد 10 لسنة 2005، منشورات هيئة المحامين بوجدة، الصفحات من 206 إلى 209.
إرسال تعليق على: "قبول تسلم شيك بدون رصيد - تجريم الفعل| قرار المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.