التعويض عن إيقاع الحجز التحفظي على عقار كفيل المدين الأصلي| قرار استئنافي
![]() |
التعويض عن إيقاع الحجز التحفظي على عقار كفيل المدين الأصلي |
▪︎ مضمون القرار:
- إن قيام البنك باستِصدار أمرٍ بالحجز التَّحفُظي على عقاراتٍ مملوكةٍ لكفيلِ المدينةِ الأصليةِ (كفالة شخصيّة لفائدة شركة مستفيدة من قروضٍ بنكية)، واستصدار هذا الأخير لأمر بالتّشطيب عليه بمقتضى حكم ابتدائي تَمَّ تأييده استئنافيا، يجعل ما قام به البنك في منأى عن أيّ خطأ بنكي، ما دام يدخلُ في إطار ممارسته لحقٍّ مخوَّلٍ له قانوناً ولم يكن القصد منه الإضرارُ بالكفيل الذي تبقى أمواله ضماناً عاماً لدائنيه.
- يُشترَطُ لقيام مسؤولية البنك تجاه الكفيل/المستأنِف توافر عناصرها من خطأٍ وضررٍ وعلاقةٍ سببيّة، وهو الأمر الغير متوفر في النَّازلة.
- لا محلَّ للمستأنِف بالمطالبة بأي تعويض عن حرمانه من التَّصرف في عقاره من تاريخ صدور أمر بالحجز التحفظي بتاريخ 2014/07/09 إلى غاية صدور قرار استئنافي مؤيِّد للحكم بالتّشطيب عن الحجز بتاريخ 2017/03/30 في غياب ثبوتِ أي خطأ مرتكَب من طرف البنك أو ضرر ناتج عنه وعلاقة سببية بينهما، ويبقى طلبه الرّامي إلى إجراء خبرة لتحديده لا مبررَ له.
▪︎ المرجع:
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 711، بتاريخ 2023/01/26، ملف رقم 2022/8220/4875.
إرسال تعليق على: "التعويض عن إيقاع الحجز التحفظي على عقار كفيل المدين الأصلي| قرار استئنافي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.