تعويض زبون مؤسسة بنكية عن الاستمرار في تشغيل الحساب| قرار استئنافي
![]() |
▪︎ مضمون القرار:
- دفع البنك المستأنف بكون الدعوى وُجهت ضده بتسميته السابقة في مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، أمام ثبوت كون المقال الافتتاحي للدعوى يتضمن التسمية السابقة للبنك مع الإشارة إلى تسميته الحالية باللغة الفرنسية فضلا عن أن تضمين المقال الافتتاحي لإسمه السابق لم يلحق به أي ضرر، يجعل دفعه المثار مردودا إعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م.
- لما ثبت من وثائق الملف أن البنك/المستأنف قد ارتكب خطأ بعدم امتثاله لتعليمات زبونه بإغلاق حسابه البنكي رغم توصله بطلب بذلك مؤشر عليه بتاريخ 2011/06/13، فإن قيام مسؤوليته يتوقف على توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
- إن إدعاء المستأنف عليه بأنه لحقته أضرار مادية ومعنوية نتيجة استمرار تشغيل حسابه يلزمه إثباتها، وأن مجرد توصله بالإنذارات البنكية لا يقوم مقام ذلك في غياب رفع دعوى في مواجهته.
- إن الحكم المستأنف لما قضى لفائدة المستأنف عليه بتعويض لاضطراره لسلوك مساطر قضائية، والحال أنه أسس دعواه على التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ومنعه من الحصول على قرض بنكي دون أن يثبت ذلك، يكون قد جانب الصواب مما يستوجب إلغاءه.
▪︎ المرجع:
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 714، بتاريخ 2023/01/26، ملف رقم 2022/8220/5139.
إرسال تعليق على: "تعويض زبون مؤسسة بنكية عن الاستمرار في تشغيل الحساب| قرار استئنافي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.