جنحة عدم توفير مؤونة شيك لاعبرة فيها للركن المعنوي| المجلس الأعلى


الركن المعنوي في جريمة عدم توفير مؤونة شيك
جنحة عدم توفير مؤونة شيك لاعبرة فيها للركن المعنوي

▪︎ مضمون القرار:
- إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض عن جنحة عدم توفير مؤونة شيك طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة وقضت من جديد ببراءته، بعلة عدم توفر الركن المعنوي في النازلة، حينما أقدم المتهم على سحب الرصيد من حسابه البنكي بحسن نية ودفاعا عن نفسه لما علم بمقتضى شهادة صادرة من المحافظة العقارية أن الأرض التي سلم لغاية شرائها الشيك للموثق الوسيط في البيع والذي سلمه بدوره للبائع ليست في إسم البائع، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي توبع بها المطلوب في النقض، والتي تفرض على ساحب الشيك الإبقاء على المؤونة اللازمة في الحساب البنكي لأداء الشيك عند تقديمه للأداء للمؤسسة البنكية المسحوب عليها تحت طائلة تعرضه للعقاب، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلةانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. (نقض وإحالة).

▪︎ المرجع:
قرار محكمة النقض، عدد 10/2710، المؤرخ في 2004/11/2017، الملف الجنحي عدد 04/18640.

▪︎ المصدر:
العمل القضائي في جرائم الشيك، مؤلف صادر عن وحدة الدراسات التوثيق برئاسة النيابة العامة، سلسلة الاجتهادات القضائية - العدد 3، الصفحات من 55 إلى 58.

إرسال تعليق على: "جنحة عدم توفير مؤونة شيك لاعبرة فيها للركن المعنوي| المجلس الأعلى"