تبليغ الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16 لا يتطلب أن يصدر بشأنه أمرا قضائيا| قرار استئنافي
![]() |
تبليغ الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16 لا يتطلب أن يصدر بشأنه أمرا قضائيا |
▪︎ مضمون القرار:
- دأب اجتهاد محكمة النقض على اعتبار التبليغ الذي يتم بواسطة المفوض القضائي وبناء على طلب المعني بالأمر مباشرة طبقا للمادة 15 من القانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تبليغا قانونيا، ذلك أنه لا يتطلب لاعتباره أن يصدر بشأنه أمر رئاسي.
- إن ما تمسك به المستأنف، من كون أن الإنذار لم يتم تبليغه له بناء على أمر قضائي ولم يفتح له ملف تبليغ وتنفيذ على مستوى المحكمة التجارية وإنما تم تبليغه مباشرة عن طريق مفوض قضائي بناء على أمر والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار، لا يرتكز على أي أساس، باعتبار أن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنف بأداء واجبات الكراء المتخلف عنها على أساس المشاهرة المتفق عليها وبالمصادقة على الإنذار المبلَّغ بواسطة المفوض القضائي والمبني على المطالبة بالأداء والإفراغ للتماطل من المحل التجاري، يكون مصادفا للصواب وينبغي تأييده.
▪︎ المرجع:
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 7، الصادر بتاريخ 2019/01/02، في الملف رقم 5389/8206/2018.
▪︎ المصدر:
مصطفى بونجة، الحماية القانونية للحق في الكراء في ضوء القانون 49.16 والعمل القضائي، الطبعة الأولى 2020، الصفحات من 412 إلى 417.
إرسال تعليق على: "تبليغ الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16 لا يتطلب أن يصدر بشأنه أمرا قضائيا| قرار استئنافي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.