المقصود بالمعارضة التي لها الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة وفقا للمادة 28 من القانون رقم 112.14| محكمة النقض
![]() |
- أقرت المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، كما نصت على تحديد النظام الداخلي للمجلس لكيفيات ممارسة هذا الحق.
- بالرجوع إلى المادة 50 من القانون الداخلي للمجلس الإقليمي للخميسات، نجدها تنص على تخصيص رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة لعضو أو عضوة من المعارضة بناء على مداولة مجلس العمالة أو الإقليم ودون مناقشة، وفي حالة عدم وجود مترشح من المعارضة يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذه المهمة باستثناء الرئيس.
- لما كان المجلس الإقليمي المذكور يتشكل من أربعة أحزاب سياسية:
• الحزب "أ" ويضم 9 أعضاء والحزب "ب" ويضم 5 أعضاء، وهما المكونين للأغلبية بمجموع 14 عضوا، مما يخولهما تسيير المجلس.
• الحزب "ج" ويضم 4 أعضاء والحزب "د" ويضم 3 أعضاء.
وتم إسناد أمر رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة إلى عضوة من الحزب "ب" كحزب ضمن تشكيلة الأغلبية على أساس أنها لم تشارك في عملية التصويت على رئيس المجلس، وذلك بالرغم من ملاحظات المعارضة وإحاطة المجلس الإقليمي بخرق المقتضيات المنظمة لكيفية إسناد المهمة للمعارضة وفق ما ضُمن بمحضر اجتماعه برسم دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر 2021، فإن المحكمة حينما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء انتخاب العضوة من الحزب "ب" لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة معتبرة ذلك خرقا للمقتضيات المنظمة لعملية إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة في المجلس الإقليمي، تكون قد أسست قضاءها على سند صحيح من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ذلك أنه لا يكفي التعبير بعدم التصويت على رئيس المجلس الإقليمي ليعتبر العضو من المعارضة.
إرسال تعليق على: "المقصود بالمعارضة التي لها الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة وفقا للمادة 28 من القانون رقم 112.14| محكمة النقض"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.