التعريف بعقد الوكالة وخصائصه

   يعتبر عقد الوَكالة من العقود المسماة التي ترد أساسا على العمل، وقد خصَّه المشرع بتنظيم قانوني خاص في القانون المدني، بالنظر إلى ما يعرفه هذا العقد من انتشار واسع في المعاملات المدنية والتجارية اليومية.
ماهي الوكالة - خصائص عقد الوكالة - عقد الوكالة في القانون المغربي
التعريف بعقد الوكالة وخصائصه

الوَكالة: تعريفها وخصائصها

   قبل الحديث عن خصائص عقد الوكالة، ارتأينا أولا تحديد تعريفها من الناحية القانونية.

تعريف عقد الوكالة في قانون الالتزامات والعقود المغربي

عرف المشرع المغربي الوَكالة في قانون الالتزامات والعقود بأنها: "عقد بمقتضاه يكلِّف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده"[1].
يتبين من خلال هذا التعريف أن:
• الوَكالة عقد يكون بين طرفين، ويستوي أن يكون أحدهما أو كلاهما شخصا ذاتيا أو شخصا اعتباريا (شركة، جمعية...).
• محل الوكالة هو بالضرورة عمل قانوني (مشروع).
• العمل محل الوكالة يكون دائما لحساب الموكل لا للحساب الشخصي للوكيل.
• طرفا عقد الوكالة كالتزام هما الموكل والوكيل.
• العمل محل الوكالة يكون حصرا لفائدة أو لمصلحة أحد هذه الأطراف الأربعة:
١. الموكل وحده.
٢. الموكل والوكيل.
٣. الموكل والغير.
٤. الغير وحده.

خصائص عقد الوكالة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي

يمكن استخلاص أهم خصائص عقد الوكالة من التعريف السابق الذكر ومن بعض مقتضيات الفصول المؤطرة لها في قانون الالتزامات والعقود، وذلك فيما يلي:
عقد الوكالة، من حيث الأصل، هو من عقود التراضي[2]، بحيث أنه لا يكون عقدا شكليا ولو اقتضى القانون في التصرف الذي يكون محله شكلا خاصا[3]، وذلك مالم ينص القانون على إبرامه في شكل خاص[4].
عقد الوكالة يكون محله دائما عملاً مشروعا[5]، أي أنها تعطى للقيام بعمل أو تصرف قانوني يقوم به الوكيل لحساب الموكل، وذلك سواء كان هذا العمل يتعلق بأعمال الإدارة أو عمل من أعمال التصرف. وحتى في الحالات التي يكون فيها القيام بعمل من الأعمال القانونية مرتبطا بالقيام بعمل مادي، فإن هذا العمل الأخير لا يعتبر المهمة الأصلية للوكيل، لأن تنفيذ محل العقد هو الذي يقتضي إتيان هذا العمل.
عقد الوكالة يكون محله دائما لحساب الموكل، ذلك أن الوكيل يجب دائما أن يعمل لحساب الموكل، فيقدم عند انقضاء الوكالة حسابا للموكل[6]، ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الوكيل ملزم بإجراء العمل القانوني محل الوكالة باسم الموكل وإن كان هذا الأمر هو الشائع عمليا، بل يجوز للموكل أن يجريه باسمه الشخصي كما لو كان العمل لحسابه[7].
عقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين، ليس فقط في حالة اشتراط أجر للوكيل، بل إن الموكل يلتزم في جميع الأحوال بدفع ما اضطر الوكيل إلى تسبيقه من ماله وإلى انفاقه من مصروفات لتنفيذ الوكالة. وبالرغم مما ذكر، فإنه يمكن أن تكون الوكالة ملزمة لجانب واحد هو الوكيل، وذلك في حالة ما إذا كانت الوكالة بغير أجر، ولم يثبت أن الوكيل سبَّقَ مالاً أو أنفَقَ مصروفات تنفيذ الوكالة[8].
عقد الوكالة، هو في الأصل، من عقود التبرع، ويكون من عقود المعاوضة كلما كان موضوع اشتراط الأجر أو كلما كان محلها يتعلق بأمر من الأمور التي لم يفترض فيها القانون مجانية الوكالة[9].
عقد الوكالة، من حيث الأصل، من العقود غير اللازمة، ذلك أنه يمكن للموكل أن يعزل الوكيل وللوكيل أيضا أن يتنازل عن الوكالة، وتنتهي بذلك الوكالة[10].
عقد الوكالة مبني على الاعتبار الشخصي، ذلك أن الطرف الموكل أدخل في اعتباره -قبل التعاقد- شخصية الوكيل، وأن الطرف الوكيل أدخل أيضا في اعتباره -قبل التعاقد- شخصية الموكل، والدليل على ذلك أن الوكالة تنتهي بموت الموكل كما تنتهي بموت الوكيل[11].

بهذا نكون قد ألقينا الضوء على المفهوم القانوني لعقد الوَكالة في هذا المقال. ولتحقيق فهم أوسع لهذا الموضوع، على أن نخصص الحديث في المقالات القادمة على شرح جوانب أخرى من عقد الوكالة.

▪︎ المراجع:
[1] - الفصل 879 من ق ل ع.
[2] - الفقرة 1 من الفصل 883 من ق ل ع.
[3] - الفصل 887 من ق ل ع.
[4] - الفقرة 2 و 3 من الفصل ق ل ع.
[5] - الفصل 879 من ق ل ع.
[6] - الفصل 908 من ق ل ع.
[7] - الفصل 920 من ق ل ع.
[8] - الفصل 908 و البند 1 من الفصل 914 من ق ل ع.
[9] - الفصل 888 من ق ل ع.
[10] - البند 3 و 4 من الفصل 929 من ق ل ع.
[11] - البند 5 من الفصل 929.

▪︎ أنظر أيضا:

إرسال تعليق على: "التعريف بعقد الوكالة وخصائصه"