الأشخاص الذين تنعقد الوكالة لمصلحتهم وفق الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود

   ينص الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود على أن "الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده".
يتبين من خلال مقتضيات هذا الفصل أن الوَكالة تُعطى من الناحية القانونية لأربعة مصالح، وذلك على سبيل الحصر.
الأشخاص الذين تعطى الوكالة لمصلحتهم وفق قانون الالتزامات والعقود
الأشخاص الذين تنعقد الوكالة لمصلحتهم وفق الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود

الأشخاص الذين تعطى الوكالة لمصلحتهم وفق الفصل 879 من ق ل ع

   تُعطى الوكالة من حيث الأصل لمصلحة الموكل وحده، لكن يجوز أيضا أن تُعطى لمصلحة كل من الموكِّل والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير بل ولمصلحة الغير وحده. وسنتولى تفصيل هذه الحالات كما يلي:

1- إعطاء الوكالة لمصلحة الموكل

يعتبر انعقاد الوكالة لمصلحة الموكل وحده أصلا في الوَكالة، وهذا ما يستفاد ضمنيا من التعريف الذي خص به المشرع الوكالة، بقوله: "الوكالة عقد بمقتضاه يكلِّف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه".
فمصلحة الموكل تتمثل في كون محل الوكالة يكون لحسابه حصرا، بحيث لا يجني منه الوكيل أي نفع، ويتحقق هذا الأمر مثلا من خلال توكيل شخص شخصا آخر ليعقد له صفقة رابحة، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي من شأنها أن تخدم مصلحة الموكل وحده.
وإذا كان الأصل، كما سبق الذكر، أن الوكالة تنعقد لمصلحة الموكل والاستثناء أنه يمكن أن تنعقد لمصلحة الموكل والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير بل ولمصلحة الغير وحده، فإنه بمفهوم المخالفة، لا يمكن أن تنعقد لمصلحة الوكيل وحده.
فمثلا، في حال إيعاز شخص لشخص آخر لكي يعقد لنفسه عقد إيجار محل تجاري في منطقة رائجة، فإننا لا نكون أمام عقد الوكالة بالمفهوم القانوني، وإنما أمام نصيحة أو إرشاد أو توجيه وما شابه ذلك، نظرا لكون المصلحة في هذه الحالة مقررة لفائدة شخص الوكيل وحده.

2- إعطاء الوكالة لمصلحة الموكل والوكيل

قد تنعقد الوكالة لمصلحة الموكل والوكيل، مثل ذلك حينما يوكل أحد الشريكين في الملك المشاع الشريك الآخر في إدارة المال المشاع، أوإذا أعطى شخص وكالة لدائنه لبيع سيارته ليستوفي قيمة الدين من ثمن بيعها.

3- إعطاء الوكالة لمصلحة الموكل والغير

يمكن أن تنشأ الوكالة لمصلحة الموكل والغير، كما في حالة توكيل شخص شخصا آخر في بيع منقول أو عقار له ليسدد من ثمنه دينا في ذمته للغير.

4- إعطاء الوكالة لمصلحة الغير وحده

تعتبر الحالة التي يعطي فيها الموكل الوكالة لمصلحة الغير حالة شاذة (إن صح التعبير) عن جميع الحالات السابقة التي تفيد بأن مصلحة الموكل في عقد الوَكالة تظل قائمة في جميع الأحوال.
وتتجسد هذه الحالة لحظة إتيان الفضولي إدارة عمل الغير، ووكل على إثر ذلك شخصا آخر لإدارة هذا العمل محله أو المضي فيه إلى حين تمكن الغير (رب العمل) من الاستمرار فيه.


   وعلى العموم، يمكن القول أن انعقاد الوكالة لمصلحة الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 779 من ق.ل.ع هو بمثابة قيام أحد أركان الوكالة وهو ركن السبب، ذلك أن هذا الأخير يتصل في الوَكالة بالشخص الذي تنعقد أو تُعطى لمصلحته.

▪︎ المرجع:
الفصل 878 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

▪︎ أنظر أيضا:

إرسال تعليق على: "الأشخاص الذين تنعقد الوكالة لمصلحتهم وفق الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود"