إصدار أمر استعجالي بإعادة تصحيح ورقة الامتحان يقتضي إثارة وسيلة تقدح في سلامة التنقيط| حكم استعجالي

إصدار أمر قضائي بإعادة تصحيح الامتحان رهين بتبني وسائل جدية
إصدار أمر استعجالي بإعادة تصحيح ورقة الامتحان يقتضي إثارة وسيلة تقدح في سلامة التنقيط

 

▪︎ مضمون الأمر:

- للمصحِّح السُّلطةُ التقديريةُ في التقييم الذي يُبديه بشأن تصحيح أوراق الامتحانات، ولا رقابة للقاضي الإداري عليها، سواء تعلق الأمر بامتحانات تهمُّ الطّلبة في إحدى المستويات الدراسيّة أو تهم المترشِّحين لمباراة منظمة من طرف مرفَقٍ عامٍ، إلاَّ من حيث التأكد من وجود عيبِ الانحرافِ في استعمال السُّلطة والتحقُّقِ في اختصاصِ الجهةِ التي تولَّت عملية التّصحيح، على اعتبار أن التَّمسُّكُ بأيٍّ من هاتيْنِ الوسيلتيْنِ الأخيرتيْنِ هو ما يجعل الطَّلبَ متّسماً بالجدِّية.

- إنّ تمسكُ الطالبِ في طلبهِ بأحقيَّة إدراج إسمهِ في لائحة النّاجحينَ في امتحان الأهليّة لمزاولة مهنة المحاماة استنادا إلى مستوى الأجوبة التي قدمها وتمسُّكه بوقوع خطأٍ تسرَّب إلى تنقيطِ ورقة الامتحان سواء أثناء التصحيح أو أثناء رقن النقط بواسطة الحاسوب بالاستناد إلى محضِ اعتقاده المجرَّدِ تُجاه خطأٍ احتماليٍّ، دُون تبنّي أيّ واقعةٍ تُثير الشّك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ودون إثارة أيّ وسيلةٍ جدّيةٍ تقدحُ في سلامته، يجعل طلبه بإعادة تصحيح أوراق أجوبتهِ غير مؤسس ومآله الرَّفض.

▪︎ المرجع

أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط (القضاء المستعجل)، رقم: 4049، بتاريخ: 2019/06/26، ملف رقم: 2019/7101/4155.

إرسال تعليق على: "إصدار أمر استعجالي بإعادة تصحيح ورقة الامتحان يقتضي إثارة وسيلة تقدح في سلامة التنقيط| حكم استعجالي"