تعريف عقد التأمين في القانون المغربي والمصري وفي الفقه القانوني
• الطرف المؤمِّن: Assureur
• الطرف المؤمَّن له: Assuré
• الخطر الاحتمالي المؤمن منه: Risque assuré أو Risque couvert
• قسط التأمين أو اشتراك التأمين: Prime d'assurance وقد تولت معظم القوانين المقارنة تعريف عقد التأمين بالاستناد إلى مقوماته القانونية المذكورة.
![]() |
تعريف عقد التأمين في القانون المغربي والمصري وفي الفقه القانوني |
تعريف التأمين من الناحية القانونية والفقهية
التعريف القانوني للتأمين: القانون المغربي والمصري
تعريف عقد التأمين في مدونة التأمينات المغربية
عرَّفت المادة 1 من مدونة التأمينات(¹) عقد التأمين بأنه:
"اتفاق بين المؤمِّن والمُكتتِب من أجل تغطية خطر ما. ويُحدِّدُ هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة".
من خلال هذا التعريف، يتبين أن عقد التأمين يُبرَم لتأمين الشخص من الخطر الذي يهدده سواء في شخصه كما في إبرام تأمين على الحياة أو في ماله كما في إبرام تأمين من المسؤولية أو من الحريق.
فالمقصود بالمكتتِب هنا هو المُتعاقد الذي يُبرِم عقد التأمين لحسابه (أي لصالحه فيصبح حينئذ مؤمنا له) أو لحساب الغير (فيصير هذا الغير مؤمنا له) ويتحمل الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
يُلاحظ أن هذا التعريف الذي ساقه المشرع المغربي، يرتكز على العلاقة بين المُؤَمِّن والمؤمَّن له ويقتصر على ذكر العناصر القانونية لعقد التأمين من أطراف العقد والخطر والقسط، وهو تعريف مقبول وصحيح من الناحية القانونية.
إلا أنه يظل هذا التعريف ناقصاً حيث لم يتعرض للأسس أو العناصر الفنِّية للتأمين، والتي تنظُرُ إليه كعملية جماعية أو عمل تعاضدي يهدف إلى توزيع مجموع الخسائر على مجموع المؤمَّن لهم(²).
تعريف عقد التأمين في القانون المدني المصري
جاء هذا التعريف في المادة 747 من التقنين المدني المصري كما يلي:
"التأمين عقدٌ يلتزمُ المؤمِّن بمقتضاه أن يؤديَ إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أُخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن".
ينطبق حديثنا حول التعريف الذي أتى به المُشَرِّع المغربي لعقد التأمين على هذا التعريف الذي جاء به القانون المصري، فالتعريف المصري لعقد التأمين وإن كان وافياً بدوره، إلا أنه يَنظُرُ إلى هذا العقد من أحد جانبيه (جانب العلاقة بين المؤمِّن والمؤمَّن له)، مُتناسيا جانبا آخر لا يقلُّ أهمية عن الأول وهو أن "شركة التأمين لا تُبرم عقد التأمين مع مؤمَّن له واحد أو مع عدد قليل من المؤمَّن لهم، ولو أنها فعلت لكان عقد التأمين مقامرة أو رهانا... ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمَّن لهم... فيفي ما تتقاضاه من المؤمن لهم بما تدفعه من التعويض لبعضهم"(³).
التعريف الفقهي للتأمين: الفقه القانوني الفرنسي
تعريف عقد التأمين في الفقه القانوني
مميزات التعريف الفقهي لعقد التأمين
▪︎ الهوامش:
إرسال تعليق على: "تعريف عقد التأمين في القانون المغربي والمصري وفي الفقه القانوني "
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.