ظهير شريف 16 يونيو 1950 بشأن تحديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية

ظهير 16 يونيو 1950 المنظم للسعر الثابت للفوائد القانونية والسعر الأقصى للفوائد الاتفاقية أو التعاقدية في الشؤون المدنية والتجارية.

يَنُص الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، على ما يلي: 
"في الشؤون المدنية والتجارية، يُحدَّد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص".

إن النص التنظيمي، المُحال إليه في المادة المذكورة، والذي يستند إليه في المغرب لتحديد نسبة الفوائد القانونية والاتفاقية المسموح بها في الأمور المدنية والتجارية هو نص المرسوم أو الظهير الشريف 16/06/1950، وقد حدد هذا الأخير مقدار هذه الفوائد وحدها الأقصى، حسب الحالة، على النحو الآتي:
  1. تُحَدَّد نسبة الفائدة القانونية في نِسبة ثابتة وهي 6%، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية.
  2. تُحَدَّد نسبة الفائدة الاتفاقية في نِسبة أقصاها 10%، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية.

يُحدد هذا النص التنظيمي أو المرسوم الفوائد القانونية والاتفاقية في الأمور المدنية والتجارية في القانون المغربي.

ミ نشكُركَ على اهتمامك بهذا النص التنظيمي. نأملُ أن يكون قد نالت طريقة تقديمه إعجابك. شاركنا أسئلتك وأفكارك وتعليقاتك في قسم التعليقات أدناه. رأيُك يهُمّنا!

❏ المرجع: 
الجريدة الرسمية، عدد 1968، بتاريخ 14-07-1950، ص 1416.

إرسال تعليق على: "ظهير شريف 16 يونيو 1950 بشأن تحديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية"