الإدانة من أجل استعمال وثيقة مزورة مشروطة بثبوت عنصر العلم لدى المتهم| المجلس الأعلى
![]() |
▪︎ مضمون القرار:
- إن مقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي تستلزم لتحقق جنحة استعمال وثيقة مزورة ثبوت عنصر العلم بزوريتها لدى مستعملها.
- لما كان القرار الاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة تزوير لفيف عدلي مستدل به من طرفه في دعوى الحالة المدنية استنادا إلى ما ثبت لها من كون المتهم أُمِّيٌ وأن تزوير تاريخ الازدياد -حسب الخبرة- كان من طرف شخص يعرف القراءة والكتابة، مع إدانته من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة دون إبراز عنصر العلم لدى الطاعن (المتهم) بأن الوثيقة المدلى بها من طرفه بواسطة دفاعه هي في الحقيقة مزورة وغير حقيقية، فإنه يكون قد جاء خارقا للفصل 356 من ق.ج ومنعدم التعليل.
▪︎ المرجع:
قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، رقم 10/372، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009، ملف عدد 2008/10/6/1998.
إرسال تعليق على: "الإدانة من أجل استعمال وثيقة مزورة مشروطة بثبوت عنصر العلم لدى المتهم| المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.