إخلال المتعاقد مع الإدارة ببنود العقد ورفضه إخلاء الورش يستوجب تدخل قاضي المستعجلات| حكم ابتدائي


تدخل القضاء الاستعجالي عند إخلال المتعاقد مع الإدارة ببنود العقد الإداري
إخلال المتعاقد مع الإدارة ببنود العقد ورفضه إخلاء الورش يستوجب تدخل قاضي المستعجلات

▪︎ مضمون الحكم/الأمر:
- إذا كان لا يتصور في المدعى عليه أمام القضاء الإداري بنوعيه الموضوعي والاستعجالي إلا شخصا من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص يتولى مهام تنفيذ مرفق عام ويستعمل وسائل القانون العام، فإنه استثناء من ذلك وفي مجال العقود الإدارية تختص المحكمة الإدارية كقضاء الموضوع أو كقضاء استعجالي مختصة بالطلبات المتعلقة أو المرتبطة بالعقود الإدارية.
- يخضع اختصاص القضاء الاستعجالي في مادة العقود الإدارية، بالرغم من عدم تحديده بمقتضى نصوص خاصة، إلى القواعد العامة للاستعجال التي يملك في إطارها قاضي المستعجلات حق اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الحقوق متى كانت المراكز القانونية والواقعية للأطراف واضحة ومتى توافرت في الطلب حالة الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
- اتفاق المتعاقد (الشركة المتخصصة في البناء) مع الإدارة (شركة ذات رأسمال عمومي) على الشروط المالية والتقنية والإدارية بمقتضى دفتر التحملات، وثبوت خرق المتعاقد لبنود العقد بمقتضى محضر معاينة منجز في إطار متابعة ومراقبة تنفيذ العقد، يجعل مطالبة الإدارة للشركة المتعاقدة بإخلاء الورش من آلياتها ومعداتها ومستخدميها بعد فسخ عقد الصفقة مؤسسة، لوضوح المراكز الواقعية والقانونية للأطراف إزاء عقد الصفقة، سيما وأن حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن شغل الورش من طرف الشركة المتعاقدة من أضرار مالية بالإدارة فضلا عن تعطيل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الاجتماعي موضوع الصفقة.

▪︎ المرجع:
حكم المحكمة الإدارية بالرباط، القضاء المستعجل، أمر رقم 146، بتاريخ 2007/04/11، ملف رقم 108.

▪︎ المصدر:
مجلة النُّدْوَة، العدد 23 لسنة 2011، إصدار هيئة المحامين بطنجة، الصفحات من 68 إلى 79.

إرسال تعليق على: "إخلال المتعاقد مع الإدارة ببنود العقد ورفضه إخلاء الورش يستوجب تدخل قاضي المستعجلات| حكم ابتدائي"