مخالفات السير المتعلقة بعجلات الدراجات النارية: على مستوى الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج

تلعب الدراجات النارية دورًا هامًا في تنقلات الكثيرين، إلا أن ذلك لا يعفي سائقيها من الالتزام بقوانين السير، خاصة فيما يتعلق بحالة عجلات الدراجة. ونظراً لخطورة إهمال سلامة الإطارات، فرض المشرع المغربي عقوبات على المخالفات المتعلقة بعجلات الدراجات النارية، سواء على مستوى الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج.
مخالفة وجود شقوق تبرز نسيج الإطار المطاطي للدراجة,مخالفة وجود تمزقات تبرز نسيج الإطار المطاطي للدراجة
مخالفات السير المتعلقة بعجلات الدراجات النارية: على مستوى الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج

المخالفات المتعلقة بعجلات الدراجة النارية والعقوبة المقررة لها

تعتبر سلامة مُستعملي الطريق من الأولويات القُصوى التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وتلعب الدراجات النارية، كوسيلة نقل شائعة، دورا مهما في هذا السِّياق. إلا أن عدم احترام القواعد المتعلقة بصلاحية الإطار المطاطي والشريط الدارج لعجلات الدراجات النارية يعرض حياة السّائقين والآخرين للخطر. 
يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على المُخالفات المرتبطة بالإطار المطاطي والشريط الدارج لعجلات الدراجات النارية، مع بيان العقوبات المترتبة عليها والإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة ارتكاب هذه المخالفات. وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية احترام معايير السلامة وتجنب المخاطر المُحتملة.

مخالفات الإطار المطاطي والشريط الدارج لعجلات الدراجات النارية وعقوبتها

تعتبر المخالفات الآتي ذكرها من مخالفات السير المرتبطة بعجلات الدرجات النارية والموجبة لتطبيق العقوبة¹:
• وجود شقوق تُبرز نسيج (تُعري قماش) الإطار المطاطي سواء على حواشي (جوانب) الإطار أو على الشريط الدارج.
• وجود تمزقات تُبرز نسيج (تُعري قماش) الإطار المطاطي سواء على حواشي (جوانب) الإطار أو على الشريط الدارج.
• انخفاض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة.
وتصنف هذه المخالفات ضمن مخالفات السير من الدرجة الأولى، والتي يعاقب كل شخص على ارتكابها بغرامة من 700 درهم إلى 1400 درهم².


عمق نقوش عجلات الدراجات النارية:

يختلف عمق النقوش الواجب الالتزام به باختلاف وزن المركبة وذلك تبعا للمعايير التي حددتها الإدارة³ وفق ما يلي⁴:
1- بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام): يجب أن يتجاوز عمق النقوش الرئيسية للشريط الدارج للإطار المطاطي 1.6 مليمترا على كل نقطة.
2- بالنسبة للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام): يجب أن يتجاوز عمق النقوش الرئيسية للشريط الدارج للإطار المطاطي 3 مليمترات على كل نقطة.


الإجراءات الموالية لارتكاب المخالفة المتعلقة بعجلات الدراجات النارية

عند مراقبة العون المكلف بمراقبة حركة السير للمركبات في نقطة المراقبة، وعند الاشتباه في قيام مخالفة بشأن مركبة ما تتبع الإجراءات التالية:


أولا: إجراءات خاصة بمخالفة انخفاض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي للدراجة النارية

1- يتم إثبات هذه المخالفة سواء من طرف أعوان الأمن الوطني أوالدرك المكلي المكلفين بشرطة السير أو أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل⁵، باستخدام الوسائل التالية⁶:
▪︎ بواسطة العلامات الموضوعة في عمق النقوش من قبل صانع العجلة، أو، في حالة عدم توفر تلك العلامات؛
▪︎ بواسطة أداة قياس عمق نقوش العجلات يحدد نموذجها من قبل وزير التجهيز والنقل.
2- بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة، يتم تحرير محضر المخالفة، مع الإشارة في المحضر إلى الرقم التسلسلي للعجلة المعنية المخصص لها من قبل الصانع⁷.


ثانيا: إجراءات عامة تهم جميع المخالفات المتعلقة بعجلات الدراجات النارية

عند معاينة العون المكلف بمراقبة السير المخالفة المرتكبة من طرف سائق الدراجة النارية وتحرير محضر في الموضوع، تتبع الإجراءات التالية:
1- يجب على العون أمر السائق بتوقيف المركبة⁸، في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه⁹.
2- يمكن لمرتكب المخالفة الاختيار بين ما يلي:
أ- إنهاء المخالفة في عين المكان داخل أجل 72 ساعة من توقيف المركبة، وفي حالة عدم إثبات المخالف إنهاء المخالفة داخل الأجل المذكور، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز، وعندئد تحرر هذه السلطة محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف¹⁰.
ب- أن يطلب في عين المكان من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز، إذا تبين له أنه من غير الممكن تسوية أو إنهاء المخالفة المبررة للتوقيف داخل أجل 72 ساعة. وفي هذه الحالة، يجب أن يشير العون محرر المحضر في المحضر المحرر في حق المخالف إلى هذا الطلب¹¹.
وتجدر الإشارة إلى أن معرفة الإجراءات المذكورة تهم كل من المُخالف والعون المكلف بمراقبة السير المعايِن للمخالفة.


وفي الأخير، نثير انتباه سائقي الدراجات النارية للتأكد من سلامة عجلات دراجاتهم بشكل دوري، والالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسير، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

____________
▪︎ المراجع:
¹- البند 16 من الفقرة 2، من المادة 184، من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)، ص 2168.
²- البند 16 من الفقرة 2، والفقرة 1، من المادة 184، من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
³- يقصد بالإدارة هنا وزارة التجهيز والنقل.
⁴- الفقرة 5، من المادة 15، من المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات كما وقع تغييره وتتميمه، الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2019)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 في 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4453.
⁵- المادة 32، من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2019)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 في 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4426.
⁶- المادة 31، من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
⁷- المادة 33، من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
⁸- البند 8 من الفقرة 1، من المادة 103 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
⁹- الفقرة 1 من المادة 102، من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
¹⁰- الفقرة 1 من المادة 109، من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
¹¹- المادة 4، من المرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز، الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2019)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 في 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4416.

إرسال تعليق على: "مخالفات السير المتعلقة بعجلات الدراجات النارية: على مستوى الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج"