الاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المتعذر تبليغه يوجب إثبات كون المحل مغلق باستمرار| قرار استئنافي
![]() |
لما تمسك المستأنف بكون المستأنف عليها (شركة تم تنصيب قيم في حقها) لم تكن مغلقة وقت تبليغ الإنذار لها بل لم تكن موجودة على الإطلاق بالمحل المكترى وإن كانت قد عينت هذا المحل في نظامها الأساسي كمقر اجتماعي لها فإنها لم تشغله ولم تمارس أي نشاط فيه منذ تأسيسها، وأدلى بنسخة من هذا النظام وبمحضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوضة القضائية والذي يفيد بأن الأمر يتعلق بمحل مغلق ليس به ما يدل على وجود شركة من لوحة وإسم مما يتعذر معه تبليغ الإنذار، فإن الإفادة الواردة في المحضر الإخباري المذكور لا تنسجم ومقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 لعدم تضمينه عدد مرات الانتقال إلى المحل ومعاينة واقعة الإغلاق المستمر وتحديدها قصد ترتيب الأثر القانوني، وذلك لورود احتمال أن يكون المحل مغلقا بصفة مؤقتة، وهو ما يجعل الطلب الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكترية من المحل التجاري للرغبة في استرجاعه للاستعمال الشخصي على غير أساس ويوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب.
إرسال تعليق على: "الاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المتعذر تبليغه يوجب إثبات كون المحل مغلق باستمرار| قرار استئنافي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.