دعوى أداء سلف بنكي: تحديد الورثة بأسمائهم - تقادم الدين المضمون برهن - شمول القرض بالتأمين| قرار استئنافي

 

تتلخص وقائع هذه النازلة في إقدام مؤسسة بنكية على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/12/04 على ورثة سيدة مدينة بمبلغ القرض العقاري، وقضت هذه المحكمة في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم (ورثة المقترضة) في حدود مناب كل واحد منهم من التركة للمدعية مبلغ الدين مع الفوائد القانونية، وذلك بمقتضى الحكم عدد 1182 بتاريخ 2020/07/02 في الملف 2127/8210/2019.
رفع دعوى قضائية بشأن أداء مبلغ السلف البنكي ضد ورثة المقترض من طرف المؤسسة البنكية
دعوى أداء سلف بنكي: تحديد الورثة بأسمائهم - تقادم الدين المضمون برهن - شمول القرض بالتأمين

دعوى أداء مبلغ القرض والفوائد القانونية لفائدة البنك المقرض ضد ورثة المقترض

تم استئناف الحكم المومأ إليه أعلاه، من طرف الورثة المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والتي أيدته على النحو الآتي:
▪︎ مضمون القرار:
| أسباب الاستئناف وردود المحكمة |

عدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بالإراثة

- تمسك المستأنفين بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بالإراثة.
- ردت المحكمة بأن المستأنف عليها غير ملزمة بإعداد رسم الإراثة الخاصة بالمدينة الهالكة وغير ملزمة بمعرفة جميع الورثة، وأن هذا الأمر يلزم الورثة لوحدهم، وأنه لا يعيب الدعوى المقامة عدم الإدلاء بالإراثة طالما أن الدعوى وجهت ضد ورثة المقترضة المدينة دون تحديدهم، مما يجعل هذا الدفع غير مؤسس ومردود.

تقادم الدين الناتج عن القرض

- تمسك المستأنفين بكون طلب أداء الدين الناتج عن القرض قد طاله التقادم وفقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، وذلك بمرور خمس سنوات ما بين تاريخ 2014/09/01 الذي توقفت فيه المدينة الهالكة عن أداء قسط الدين وتاريخ 2010/05/27 الذي رفعت فيه المؤسسة البنكية المقرضة الدعوى.
- ردت المحكمة بأنه، فضلا عن عدم استيفاء مدة 5 سنوات المحتج بها في الفترة الفاصلة بين تاريخ توقف المدينة/الهالكة عن أداء الأقساط وتاريخ تقديم الدعوى، بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 6 من عقد القرض العقاري الرابط بين مورثة المستأنفين وبين المؤسسة البنكية يتضح أن القرض مضمون برهن رسمي على عقار محفظ، والقاعدة أنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي أو بدون حيازة أو برهن رسمي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 377 من ق.ل.ع، ولما كان ما أثير في هذا الدفع غير مؤسس يتعين رده.

شمول القرض بالتأمين عن الوفاة والعجز المطلق

- تمسك المستأنفين بكون القرض مشمول بالضمان عن الوفاة والعجز المطلق من طرف شركة التأمين وذلك بحسب ما تفيده إحدى بنوده، وأدلوا بنسخة من العقد.
- ردت المحكمة بأن الفصل 7 ن عقد القرض يفيد بأن المقترض من المؤسسة البنكية هو الملزم بإبرام عقد التأمين عن الوفاة والعجز المطلق، وأن شهادة التأمين المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي تتعلق بالتأمين عن الأضرار الناتجة عن تسرب المياه، وأمام عدم إدلاء المستأنفين بما يفيد إبرام مورثتهم لأي عقد تأمين عن الوفاة، يبقى هذا السبب غير مؤسس ويتعين رده.


توضيب وتقعيد: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية

▪︎ المرجع:
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 4122، بتاريخ 2021/19/13، ملف رقم 2021/8221/2332.


إرسال تعليق على: "دعوى أداء سلف بنكي: تحديد الورثة بأسمائهم - تقادم الدين المضمون برهن - شمول القرض بالتأمين| قرار استئنافي"