تقليص ساعات عمل الأجير وتخفيض أجره يجعل مغادرته للعمل وعدم استجابته للإنذار بالرجوع مبرَّراً| محكمة النقض


تخفيض المشغل لساعات عمل الأجير وتأثيره على الأجر يبرر مغادرة الأجير للعمل وعدم الاستجابة للإنذار بالرجوع

تقليص ساعات عمل الأجير وتخفيض أجره يجعل مغادرته للعمل وعدم استجابته للإنذار بالرجوع مبرَّراً


▪︎ مضمون القرار:

- إن إقرار الطاعنة (المشغلة) بتخفيض عدد ساعات عمل الأجير (المطلوب) وما استتبعه من المساس بأحد أركان عقد الشغل وهو الأجر، يجعل مغادرة الأجير للعمل وعدم استجابته للإنذار بالرجوع رغم توصله به أمر مبررا، لأنه غير ملزم بالاستجابة له.

- لا يمكن اعتبار اشتغال المطلوب مدة معينة بعد تقليص ساعات العمل قبولا منه بهذا التخفيض، مما يجعل القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الطاعنة هي من أنهت عقد الشغل بسبب ما ذكر والذي أدى إلى المساس بالأجر معلالا بما فيه الكفاية.


توضيب وتقعيد: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية

▪︎ المرجع:
قرار محكمة النقض، عدد 804، الصادر بتاريخ 2010/09/23، ملف اجتماعي عدد: 2009/1/5/1059.

▪︎ المصدر:
محمد سعد جرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل (قراءة تحليلية نقدية لمقتضيات المدونة مدعمة بأهم اجتهادات محكمة النقض)، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2018، الصفحة 266.

إرسال تعليق على: "تقليص ساعات عمل الأجير وتخفيض أجره يجعل مغادرته للعمل وعدم استجابته للإنذار بالرجوع مبرَّراً| محكمة النقض"