إخلال المحامي بواجبه المهني بشكل يزعزع الثقة في شخصه يوجب مساءلته تأديبيا| المحكمة الاتحادية العليا


المساءلة التأديبية للمحامي عن الإخلال بالواجبات المهنية في القانون الإماراتي
إخلال المحامي بواجبه المهني بشكل يزعزع الثقة في شخصه يوجب مساءلته تأديبيا


▪︎ مضمون الحكم:
- يتحقق الإخلال بواجبات مهنة المحاماة بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يطعن من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله - المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
- يجب على المحامي أن يلتزم في كافة أعماله بمبادئ الشرف والأمانة والتقيد بما تفرضه عليه مهنة المحاماة وآدابها - المادة 35 من ذات القانون.
- ثبوت كون الطاعن قد وكل عن الشاكي أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها على النحو المبين في الوكالة المدرجة بالملف وأن الشاكي دفع له مقابل الأتعاب ورسوم الدعوى، يجعل القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إقرار مساءلة الطاعن تأديبا قرارا سليما من الناحية القانونية لإخلال هذا الأخير بما تفرضه عليه واجباته المهنية بإهماله وتراخيه عن تقديم الدعوى خلال الآجال المحددة قانونا، وما يعنيه ذلك من نيل من سمعة مهنة المحاماة وزعزعة الثقة في شخصه كمحام.
- استحقاق الطاعن الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة - نعم - رفض الطعن - نعم.

توضيب وتقعيد: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية

▪︎ المرجع:
المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الطعن رقم 372، لسنة 2019، تأديب محامين، الصادر بتاريخ: 21/5/2019.

إرسال تعليق على: "إخلال المحامي بواجبه المهني بشكل يزعزع الثقة في شخصه يوجب مساءلته تأديبيا| المحكمة الاتحادية العليا"