شمول القرض بالتأمين عن الوفاة يوجب رفع اليد على العقار المرهون بتحقق الخطر المؤمن عليه| قرار استئنافي

تحقق الخطر المؤمن عليه في عقد التأمين عن الوفاة المبرم مع المقترض يستوجب رفع اليد عن العقار المرهون لفائدة البنك.
شمول القرض بالتأمين عن الوفاة يوجب رفع اليد على العقار المرهون بتحقق الخطر المؤمن عليه

▪︎ مضمون القرار:
- لما كان ثابتا من نسخة عقد القرض -المبرم مع وكيلة البنك (شركة)- المدلى بها في الملف أن مورث المستأنف عليهما كان ملزما بالانضمام إلى عقد التأمين الجماعي عن الوفاة والعجز والذي تبرمه المؤسسة البنكية مع شركة التأمين والذي أعطى لهذه المؤسسة الحق في الاستفادة من عقد التأمين المبرم لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن عليه والمتمثل في وفاة المدين المقترض، وثبوت كون البنك كان يخصم قسط التأمين من حساب مورث المستأنف عليهما، فإن ما أثير من البنك المستأنف من كون أن المستأنف عليهما لم يدليا بما يفيد قيام عقد التأمين على الحياة (كعقد شكلي) لفائدة مورثهما مستدلا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلقي عبء إثبات الالتزام على مدعيه، يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين رده على مثيره.
- إن إثارة المستأنف أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من الاستجابة لطلب المستأنف عليهما بالحكم عليه برفع اليد على عقار مورِّثهما والتشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الأولى المقيد عليه والمسجل بالمحافظة العقارية والتصريح بانقضاء دَينهما (كورثة) أمر سابق لأوانه لانعدام شروط انقضاء الرهن، يبقى دفعا مردودا كسابقه، ما دام عقد التأمين الجماعي يعطي للبنك الأحقية في الرجوع على شركة التأمين من أجل استخلاص المبلغ المتبقي من القرض باعتبار أن تحقق الخطر المؤمن عليه يقع تحت طائلة ضمانه من طرف الشركة المؤمنة، وهو ما يجعل ما قضت به المحكمة التجارية مبنيا على أساس من القانون وموجبا لرد الاستئناف.


▪︎ المرجع:
قرار محكمة الاسستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 1079، بتاريخ 2022/03/07، ملف رقم 2021/8221/6112.

إرسال تعليق على: "شمول القرض بالتأمين عن الوفاة يوجب رفع اليد على العقار المرهون بتحقق الخطر المؤمن عليه| قرار استئنافي"