أداء جزء من قيمة الكمبيالة ينبغي إثباته حتى يرتَّب عليه الأثر القانوني المناسب| المجلس الأعلى
![]() |
إدعاء الوفاء الجزئي بقيمة الكمبيالة
إثبات وفاء الكمبيالة جزئيا أو كليا
- تعيب الشركة الطالبة على قرار محكمة الاستئناف التجارية سوء التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه على أساس خرق المادة 185 من مدونة التجارة، ذلك أن هذا المادة يجعل أمر إثبات وفاء الكمبيالة على سبيل الاختيار وليس الوجوب.
وأن الكمبيالة موضوع النزاع التي رجعت بدون أداء قد وقع استبدالها بأربع كمبيالات تحمل كل واحدة 30 ألف درهم، وأنها لم تسترجع أصل الكمبيالة لأنها تتعامل مع الشركة المطلوبة بحسن نية، وأن عدم استرجاعها وبقائها بحوزة المطلوبة لا يشكل قرينة على عدم الوفاء، وذلك لأن المادة 185 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يحق للمسحوب عليه استرجاع الكمبيالة إلا بعد الأداء الكلي، وأنه ما دام أن الأداء الكلي لم يتم بعد، وذلك ما يبرر بقاءها عندها.
كما تتمسك الطالبة بأن مديونيتها انقضت بالأداء الفعلي، بحيث أن الكمبيالة ذات المبلغ 120 ألف درهم التي تم استبدالها بأربع كمبيالات قد تم استيفاؤهم بالكامل معززة ذلك بأربع إشعارات مطالبة بإجراء بحث في الموضوع.
- إذا كان المشرع -حسب مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة-لا يوجب تسليم السند للموفي في حالة الوفاء الجزئي للكمبيالة، إلا أنه لا يعفيه من ضرورة إثبات هذا الوفاء على متن السند مع تسليمه وصلا بذلك.
إن إدعاء الطالبة بإجراء الاتفاق على استبدال الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء بأربع كمبيالات كل واحدة بمبلغ 30000 درهما دون إثبات هذا الأداء يجعل ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها عن صواب، من القول بأن "إقرار الطاعنة بسحب الكمبيالة موضوع النزاع بالمبلغ الوارد فيها يجعلها ملتزمة صرفيا بأداء قيمتها فور حلول أجل استحقاقها، وأن ادعاء استبدالها بكمبيالات أخرى غير ثابت ما دامت لم تعمل على استرجاع الكمبيالة الأصلية وفق مفهوم المادة 185 من م.ت التي تعطي الحق لمن وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها له موقعا عليها بما يثبت الوفاء أو إثبات حصول استبدالها بغيرها على الكمبيالة ذاتها، وأن بقاء الكمبيالة موضوع الدعوى في حيازة المستأنف عليها على الحالة التي عليها قرينة على أن المستفيدة منها لم تتوصل بالمبلغ"، وينتج عن ما ذكر أن المحكمة لما قدرت المنازعة المثارة من طرف الطاعنة واعتبرت أن ما قدمته من دفوع لا يشكل منازعة جدية تبرر تغيير وجهة نظرها بالنسبة للأمر المطعون فيه، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها ويكون ما استدلت به الطاعنة على غير أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء بحث في النازلة ما دام قد توفرت لديها المبررات لقضائها وما دام ذلك الإجراء موكول لسلطتها التقديرية.
إرسال تعليق على: "أداء جزء من قيمة الكمبيالة ينبغي إثباته حتى يرتَّب عليه الأثر القانوني المناسب| المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.