أداء جزء من قيمة الكمبيالة ينبغي إثباته حتى يرتَّب عليه الأثر القانوني المناسب| المجلس الأعلى

إثبات الوفاء الجزئي بالكمبيالة
أداء جزء من قيمة الكمبيالة ينبغي إثباته حتى يرتَّب عليه الأثر القانوني المناسب
▪︎ مضمون القرار:
تتلخلص وقائع النازلة في تقدم شركة بدعوى الأداء في مواجهة الشركة المدينة، ويتعلق الأمر بالمطالبة بأداء مبلغ 120000 درهما الثابت بمقتضى كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 2001/06/25 مع الفوائد القانونية، وقد صدر رئيس المحكمة التجارية بفاس أمرا بأداء المدعى عليها مبلغ 129780 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية بنسبة 6% من 2001/06/25 إلى 2004/03/19، وهو الأمر الذي طُعن فيه بالاستئناف فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى القرار رقم 887 الصادر بتاريخ 2004/07/15 في الملف رقم 2004/210.

إدعاء الوفاء الجزئي بقيمة الكمبيالة

أقدمت المستأنفة على نقض قرار محكمة الاستئناف، وقد قوبل طلبها بالرفض من قِبل المجلس الأعلى، على النحو الآتي:
| الوسائل المثارة ورد المجلس |

إثبات وفاء الكمبيالة جزئيا أو كليا

- تعيب الشركة الطالبة على قرار محكمة الاستئناف التجارية سوء التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه على أساس خرق المادة 185 من مدونة التجارة، ذلك أن هذا المادة يجعل أمر إثبات وفاء الكمبيالة على سبيل الاختيار وليس الوجوب.
وأن الكمبيالة موضوع النزاع التي رجعت بدون أداء قد وقع استبدالها بأربع كمبيالات تحمل كل واحدة 30 ألف درهم، وأنها لم تسترجع أصل الكمبيالة لأنها تتعامل مع الشركة المطلوبة بحسن نية، وأن عدم استرجاعها وبقائها بحوزة المطلوبة لا يشكل قرينة على عدم الوفاء، وذلك لأن المادة 185 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يحق للمسحوب عليه استرجاع الكمبيالة إلا بعد الأداء الكلي، وأنه ما دام أن الأداء الكلي لم يتم بعد، وذلك ما يبرر بقاءها عندها.
كما تتمسك الطالبة بأن مديونيتها انقضت بالأداء الفعلي، بحيث أن الكمبيالة ذات المبلغ 120 ألف درهم التي تم استبدالها بأربع كمبيالات قد تم استيفاؤهم بالكامل معززة ذلك بأربع إشعارات مطالبة بإجراء بحث في الموضوع.

- إذا كان المشرع -حسب مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة-لا يوجب تسليم السند للموفي في حالة الوفاء الجزئي للكمبيالة، إلا أنه لا يعفيه من ضرورة إثبات هذا الوفاء على متن السند مع تسليمه وصلا بذلك.
إن إدعاء الطالبة بإجراء الاتفاق على استبدال الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء بأربع كمبيالات كل واحدة بمبلغ 30000 درهما دون إثبات هذا الأداء يجعل ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها عن صواب، من القول بأن "إقرار الطاعنة بسحب الكمبيالة موضوع النزاع بالمبلغ الوارد فيها يجعلها ملتزمة صرفيا بأداء قيمتها فور حلول أجل استحقاقها، وأن ادعاء استبدالها بكمبيالات أخرى غير ثابت ما دامت لم تعمل على استرجاع الكمبيالة الأصلية وفق مفهوم المادة 185 من م.ت التي تعطي الحق لمن وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها له موقعا عليها بما يثبت الوفاء أو إثبات حصول استبدالها بغيرها على الكمبيالة ذاتها، وأن بقاء الكمبيالة موضوع الدعوى في حيازة المستأنف عليها على الحالة التي عليها قرينة على أن المستفيدة منها لم تتوصل بالمبلغ"، وينتج عن ما ذكر أن المحكمة لما قدرت المنازعة المثارة من طرف الطاعنة واعتبرت أن ما قدمته من دفوع لا يشكل منازعة جدية تبرر تغيير وجهة نظرها بالنسبة للأمر المطعون فيه، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها ويكون ما استدلت به الطاعنة على غير أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء بحث في النازلة ما دام قد توفرت لديها المبررات لقضائها وما دام ذلك الإجراء موكول لسلطتها التقديرية.


توضيب وتقعيد: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية

▪︎ المرجع:
قرار المجلس الأعلى، رقم 884، الصادر بتاريخ 2005/09/07، ملف تجاري عدد: 2004/2/3/1047.

▪︎ المصدر:
عبد الرحيم المودن، الدليل القانوني والقضائي لوسائل الأداء والائتمان: الكمبيالة - السند لأمر - الشيك - البطاقة البنكية، الطبعة الأولى 2018، ص 185 إلى 189.

إرسال تعليق على: "أداء جزء من قيمة الكمبيالة ينبغي إثباته حتى يرتَّب عليه الأثر القانوني المناسب| المجلس الأعلى"