عدم التزام الأجير بإشعار مشغله بتغيير عنوانه - أثره| المجلس الأعلى
![]() |
عدم التزام الأجير بإشعار مشغله بتغيير عنوانه - أثره
▪︎ مضمون القرار:
لما ثبت للمحكمة أن المطلوبة (المشغلة) وجهت رسالتين للطالب (الأجير) من أجل رجوعه إلى عمله، على إثر تغيبه عن عمله لمدة ثلاثة أيام والمثبت من خلال شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة، وأُرجعتا (أي الرسّالتين) بملاحظة "غير مطلوب"، وذلك في عنوان الطالب الوارد بوثائقه ومن بينها مقال الطعن بالنقض الحالي، والذي أكده الطالب بجلسة البحث باعتباره العنوان الذي زود به مشغّلته، وإقراره بأنه لم يسلِّم عنوانه الأخير للشركة لأنها لم تطالبه بذلك، فإن الطالب بإقراره قضائيا بذلك، يتحمل تبعات إهماله وعدم سحبه للإنذار بالرجوع إلى عمله، عملا بمقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل التي تلقي على عاتق الأجير الالتزام بإشعار المشغل بتغيير عنوانه، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار الأجير مغادرا لعمله على صواب.
▪︎ المرجع:
قرار المجلس الأعلى، عدد 93، الصادر بتاريخ 2011/02/03، في الملف الاجتماعي عدد 2009/1/5/1700.
▪︎ المصدر:
محمد سعد جرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل (قراءة تحليلية نقدية لمقتضيات المدونة مدعمة بأهم اجتهادات محكمة النقض)، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2018، الصفحة 167.
إرسال تعليق على: "عدم التزام الأجير بإشعار مشغله بتغيير عنوانه - أثره| المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.