أجل الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة يختلف عن أجل الطعن في قضايا الوصايا والميراث| المجلس الأعلى
▪︎ القاعدة:
إن أجل الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة المحدد في 15 يوما يتعلق بقضايا الزواج والنسب والطلاق والحضانة والنفقة وتوابعها، أما قضايا الإرث والوصايا فإنه يبقى خاضعا للأجل العادي المحدد في 30 يوما بعد تاريخ تبليغ الحكم، المسجل في شهادة التسليم، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.
![]() |
أجل الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة يختلف عن أجل الطعن في قضايا الوصايا والميراث |
▪︎ نَصُّ القرَار:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/11/25 عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 2008/06/231، أن المدعية (س.أش) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه بأن الهالك (ع.أش) اشترى على الشِّياع مع زوجته المدعى عليها الأولى (ع.ن) بحسب النصف لكل واحد منهما قطعة أرضية، تقع بحي الطوابل رقم 35، مساحتها مائة متر مربع تحد بالطريق المحدثة، والقطع رقم 34 و 36 و 38 يملكها الهالك وزوجته مناصفة بالإضافة إلى البناية المقامة عليها من ثلاثة طوابق ومرآب وهواء تقع قرب السدراوية، ودار للسكنى مقامة على قطعة أرضية رقم 58 بتجزئة كريمة بمرتيل وأن مُورِّث المدعى عليهم تكفل قيد حياته بالمدعية بنت أخيه رعاية وتربية ونفقة وأنزلها منزلة بنته من صلبه، وأوصى لها أن يكون لها في أمواله العقارية والمنقولة حظاً مع أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الهالك الموصي ليس له ولد يرثه، ومن ثم يحق للعارضة طلب نصيبها في النصف الثاني من تركة الهالك، وقدره النصف تنريلا، والتمست الحكم لها بنصيبها في النصف الثاني كموصى لها، وتحميل الصائر لمن يجب. وبعد جواب المدعى عليه (عق.أش) الذي دفع بانعدام الصفة، وجواب المدعى عليها (ع.ن) التي أوضحت بأنها لا تمانع في تمكين المدعية من حظها وإجراء خبرة، صدر الحكم بالمصادقة على الخبرة وبإجراء قسمة، استأنفه المحكوم عليه (عق.أش) بعلة خرق قاعدة قانونية آمرة بسبب عدم إنجاز رسم إراثة، وأن العقار سبقت قسمته بين الطرفين قسمة رضائية، وبعد جواب المستأنف عليها، بأن الاستئناف لم يقدم في مواجهة كافة الأطراف أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف بعلة أن قضايا القسمة الناتجة عن الإرث تعتبر من قضايا الأسرة وتطبق عليها مقتضيات الأسرة، وأنه بالرجوع إلى الفصل 134 من ق.م.م، فإنه ينص: "يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وإذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما"، وأن المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 2008/7/28 واستأنفه بتاريخ 2008/8/26 أي بعد مرور أزيد من 15 يوما، وهذا هو القرار المطعون فيه بعريضة تضمنت وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة رغم استدعائها.
وحيث يعيب الطاعن القرار بالتفسير الخاطئ للفصل 134 من ق.م.م ذلك أن الحكم موضوع الطعن قضى بعدم قبول الاستئناف اعتمادا على الفصل المذكور بعد التعديل الذي حدد أجل الاستئناف في قضايا الأسرة في 15 يوما، وأن موضوع الدعوى يتعلق باستحقاق حظ المنزلة منزلة البنت وبذلك فإنها تخرج عن قضايا الأسرة، لأن مفهوم قضايا الأسرة يتعلق بما يترتب من حقوق عن علاقة الزواج الشرعي من نفقة وحضانة وغيرها، الأمر الذي يجعل قضايا المواريث مستبعدة، وأن قوانين الشكل يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا وأن المشرع حدد الاستثناء الوارد على هذا الفصل في قضايا الأسرة دون مدونة الأسرة لأن الفرق شائع بينهما، مما يجعل القرار المطعون فيه بجانبا للصواب ويتعين نقضه.
حيث صحَّ ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا اعتمادا على مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 03-72، الذي حدد أجل الاستئناف في قضايا الأسرة في 15 يوما واعتبر بأن الاستئناف المقدم خارج هذا الأجل غير مقبول، مع أن الدعوى تهدف إلى طلب فرز نصيب المنزلة منزلة البنت وهو ما يخرج عن مفهوم قضايا الأسرة التي تخص الحالة الشخصية للأفراد من زواج وطلاق ونسب ونفقة وحضانة ... إلخ ويدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إلى إنهاء حالة الشياع وهو ما يجعل الأحكام الصادرة بشأنها يسري عليها أجل الطعن بالاستئناف العادي المحدد وفق قانون المسطرة المدنية وبذلك كان القرار قد أخطأ في تطبيق الفصل 134 من ق.م.م مما عرضه للنقض.
إرسال تعليق على: "أجل الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة يختلف عن أجل الطعن في قضايا الوصايا والميراث| المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.