زواج مثلي بين مواطن فرنسي ومواطن مغربي في ظل تعارض الاتفاقية الثنائية للبلدين مع القانون الفرنسي| محكمة النقض الفرنسية
![]() |
زواج مثلي بين مواطن فرنسي ومواطن مغربي في ظل تعارض الاتفاقية الثنائية للبلدين مع القانون الفرنسي |
زواج المثليين في فرنسا - محكمة النقض الفرنسية
زواج شخصين من نفس الجنس أحدهما مغربي في القانون الفرنسي| قرار محكمة النقض
هذه نسخة كاملة من تعليل قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية يتناول مسألة حساسة وهي مدى صحة زواج المثليين في ضوء الاتفاقية الفرنسية المغربية، مع التركيز على مسألة التعارض مع النظام العام وتحديد القانون الواجب التطبيق. هذا القرار له أهمية كبيرة في فهم كيفية تعامل القضاء الفرنسي مع قضايا الزواج التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بمفاهيم مثل النظام العام.
![]() |
زواج شخصين من نفس الجنس أحدهما مغربي في القانون الفرنسي |
![]() |
زواج شخصين من نفس الجنس أحدهما مغربي في القانون الفرنسي |
خلصت محكمة النقض في قرارها إلى أن القانون المغربي، الذي يُعارض زواج المثليين، يتعارض بشكل واضح مع النظام العام، بالمعنى المقصود في المادة 4 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة 10 أغسطس 1981، المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة والتعاون القضائي، طالما أن قانونًا واحدًا على الأقل منهما، سواء القانون الشخصي أو قانون الدولة التي يقع على أراضيها موطنه أو محل إقامته، يُجيز ذلك.
زواج المثلية في القانون الفرنسي في إطار تنازع القوانين| قرار محكمة النقض الفرنسية (مترجم)
▪︎ تعليل قرار محكمة النقض (مترجمٌ إلى العربية):
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
محكمة النقض، الغُرفة المدنية الأولى،
أصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على ملاحظات مدافع الحقوق؛
قبلت المحكمة تدخل جمعية أهلنا لدعم الطعن؛
قبلت المحكمة تدخل جمعيات ADDE و ADHEOS و ARDHIS و "العشاق في المنفى" و La Cimade و La Fasti و Gisti ورابطة حقوق الإنسان لدعم ادعاءات السيدين X... و Y...؛
حيث أنه، وفقًا للقرار المطعون فيه (شامبيري، 22 أكتوبر 2013)، قدمت النيابة العامة اعتراضًا على زواج السيد X...، ذي الجنسية الفرنسية، والسيد Y...، ذي الجنسية المغربية المقيم في فرنسا، استنادًا إلى المادة 55 من الدستور، والمادة 5 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة 10 أغسطس 1981 المتعلقة بأحوال الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي، والمواد 175-1 من القانون المدني، و 422 و 423 من قانون الإجراءات المدنية؛ وحيث أن السيدين X... و Y... قدما طلبًا إلى المحكمة يهدف، بصفة أصلية، إلى إلغاء الاعتراض، وبصفة احتياطية، إلى رفعه؛
بخصوص الوسيلة الأولى، المرفقة طيه:
حيث أن المُدَّعي العام يطعن في القرار لرفضه تطبيق الاتفاقية الفرنسية المغربية لصالح المبادئ العليا للنظام العام الدولي الجديد الذي المُنشأة بقانون 17 مايو 2013، وبالتالي لعدم الاعتراف بأفضلية المعاهدة على القانون وفقًا لمبدأ التسلسل الهرمي المعتاد للقواعد القانونية؛
حيث أن الأساس القانوني الذي ذكره القرار لعدم الاعتراف بأفضلية المعاهدة على القانون وفقًا لمبدأ التسلسل الهرمي المعتاد للقواعد القانونية لا يمكن أن يشكل أحد عناصر التناقض الذي يفتح باب النقض؛ وبالتالي فإن الوسيلة غير مقبولة؛
بخصوص الوسيلة الثانية:
حيث أن المُدَّعي العام يطعن في القرار لرفعه الاعتراض على زواج السيدين X... و Y...، وذلك، وفقًا للوسيلة:
1°/ أنه، وفقًا للمادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958، "تكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق عليها أو الموافقة عليها بشكل قانوني، منذ نشرها، سلطة أعلى من سلطة القوانين، مع مراعاة، لكل اتفاق أو معاهدة، تطبيقها من قبل الطرف الآخر"؛ وأن الاتفاقية الثنائية الفرنسية المغربية المؤرخة 10 أغسطس 1981 تم التصديق عليها بشكل قانوني من قبل فرنسا، وتُرجمت إلى القانون الفرنسي بموجب المرسوم رقم 83-435 المؤرخ 27 مايو 1983 ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 1983، وخضعت للمعاملة بالمثل؛ وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية لها قيمة فوق قانونية؛ وبالتالي، من خلال رفض تطبيق المادة 5 من الاتفاقية التي تنص على أن "شروط صحة الزواج، مثل سن الزواج والرضا، وكذلك الموانع، ولا سيما تلك الناشئة عن صلات القرابة أو المصاهرة، تخضع لكل من الزوجين لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها"، لإعطاء الأفضلية للأحكام المنصوص عليها في المادة 202-1، الفقرة 2، من القانون المدني، التي أنشأها قانون 17 مايو 2013 والتي تنص على أنه "يجوز لشخصين من نفس الجنس الزواج عندما يسمح بذلك، بالنسبة لأحدهما على الأقل، إما قانونه الشخصي أو قانون الدولة التي يوجد على أراضيها موطنه أو إقامته"، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958؛
2°/ أنه، وفقًا للمادة 3 من القانون المدني، "... القوانين المتعلقة بأحوال وصفة الأشخاص تحكم الفرنسيين حتى المقيمين في بلدان أجنبية"؛ وأنه وفقًا للمادة 5 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 أغسطس 1981، "شروط صحة الزواج، مثل سن الزواج والرضا، وكذلك الموانع، ولا سيما تلك الناشئة عن صلات القرابة أو المصاهرة، تخضع لكل من الزوجين لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها"؛ وأنه وفقًا للمادة 4 من الاتفاقية المذكورة، "لا يجوز للمحاكم التابعة لإحدى الدولتين أن تستبعد قانون الدولة الأخرى الذي تحدده هذه الاتفاقية إلا إذا كان يتعارض بشكل واضح مع النظام العام"؛ وأن المادة 5 المذكورة أعلاه لا تتعارض ولا تتعارض بشكل واضح مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي كما يتوخاه القانون الفرنسي الصادر في 17 مايو 2013، حيث أنها لا تخالف أي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الفرنسي ولا نظامًا عامًا دوليًا في مجال أحوال الأشخاص؛ ومن خلال رفض تطبيق الاتفاقية الفرنسية المغربية لصالح مبادئ عليا لنظام عام دولي جديد، أنشأه قانون 17 مايو 2013، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 3 من القانون المدني وكذلك مبادئ القانون الدولي الخاص؛
لكن حيث أنه إذا كانت المادة 5 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة 10 أغسطس 1981 المتعلقة بأحوال وصفة الأشخاص والتعاون القضائي تنص على أن شروط صحة الزواج، مثل الموانع، تخضع لكل من الزوجين لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها، فإن المادة 4 منها تحدد أنه يجوز للمحاكم التابعة لإحدى الدولتين أن تستبعد قانون الدولة الأخرى الذي تحدده الاتفاقية إذا كان يتعارض بشكل واضح مع النظام العام؛ وهذا هو الحال بالنسبة للقانون المغربي المختص الذي يعارض زواج أشخاص من نفس الجنس طالما أن قانون أحدهم الشخصي أو قانون الدولة التي يوجد على أراضيها موطنه أو إقامته يسمح بذلك؛ وبهذا السبب القانوني البحت، الذي اقترحه الدفاع واستبدل بتلك الوسيلة المنتقدة، يصبح القرار مبررًا قانونًا؛
لهذه الأسباب:
ترفض المحكمة الطعن؛
وتحمل الخزينة العامة المصاريف؛
صدر الحكم وقُضي به من قبل محكمة النقض، الدائرة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسته العلنية المنعقدة في الثامن والعشرين من يناير ألفين وخمسة عشر.
إرسال تعليق على: "زواج مثلي بين مواطن فرنسي ومواطن مغربي في ظل تعارض الاتفاقية الثنائية للبلدين مع القانون الفرنسي| محكمة النقض الفرنسية"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.