في إطار سعي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) إلى توحيد الممارسات وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية أصدر المحافظ العام الدورية رقم 433، والموجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية، والمتعلقة بتوحيد إجراءات تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن عقود التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي.
 |
دورية المحافظ العام عدد 433 في شأن الوجيبة المستحقة عن تقييد عقود التبرع |
دورية المحافظ العام بشأن تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن عقود التفويت بالمجان أو بمقابل درهم رمزي
صدرت هذه الدورية في إطار التباين والاختلاف الحاصل في الممارسات المعتمدة من طرف المحافظين على الأملاك العقارية في تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن عقود التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، وما صاحبه من ارتباك وعدم الوضوح في الإجراءات، والاختلاف في تحصيل الوجيبات المستحقة للوكالة عن هذا النوع من العقود الذي يكتسي طابع التبرع.
مضمون دورية المحافظ العام عدد 433 بشأن المبالغ المستحقة عن إيداع أو تقييد العقود المجانية
تهدف الدورية إلى توحيد العمل بين جميع المحافظين على الأملاك العقارية وتوضيح المنهجية المعتمدة في تصفية واستخلاص الوجيبات، وذلك من خلال المخرجات التالية:
• التأكيد على المرجعية القانونية: تستند الدورية إلى المرسوم رقم 2.13.18 المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، وتحديدًا المادة 30 منه، كمرجعية قانونية لتحديد كيفية تصفية الوجيبات.
• توضيح معايير تصفية الوجيبات: تحدد الدورية معيارين أساسيين لتصفية الوجيبات:
١- الأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات: يتم الاعتماد عليها في حالات تأسيس حق عيني أو نقله أو الإقرار به أو إسقاطه، بشرط أن تتضمن العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية. وإذا تعلق الأمر بإيداع أو تقييد العقود التي تكتسي طابع التبرع فيتم الاحتكام إلى ملحق العقد الصادر عن الأطراف والذي يفترض أن يتضمن القيمة التجارية للعقار موضوع التفويت، وإلا يتم تطبيق المعيار الثاني في غياب هذا المُلحق.
٢- القيمة التجارية للعقارات وقت استحقاق الوجيبات: هذا هو المعيار الأساسي في حالات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، حيث أن هذه العقود لا تتضمن قيمة الحق موضوع التفويت على اعتبار أنها عقود تبرع (بصرف النظر عن تسمية العقد) أو لإن طلب تقييدها لم يكن مرفقا بملحق العقد الذي يحدد القيمة التجارية للعقار موضوع التفويت.
يتم تحديد هذه القيمة من طرف مصالح الوكالة استنادًا إلى معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة والمحدد من طرف الوكالة.
• تحديد الإجراءات العملية: تحدد الدورية الإجراءات التي يجب على المحافظين اتباعها في حالة عرض عليهم طلب إيداع أو تقييد يتعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي غير مرفق بملحق يتضمن القيمة التجارية، حيث يجب عليهم التأكد من رمز المنطقة بالتنسيق مع مصلحة المسح العقاري، وإخضاع العقد لدليل القيم التجارية المعتمد من طرف الوكالة.
الدورية عدد 433 الصادرة عن المحافظ العام| نسخة رقمية
وضعت هذه الدورية حدا للتباين في تطبيق القانون وتوحيد الممارسات المتعلقة بتصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية في حالات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي عند التقدم بتقييد أو إيداع العقود المبرمة على إثرها، وذلك من خلال التأكيد على المرجعية القانونية وتوضيح معايير التصفية وتحديد الإجراءات العملية الواجب اتباعها.
 |
نسخة من الدورية عدد 433 الصادرة عن المحافظ العام - الصفحة ١ |
 |
نسخة من الدورية عدد 433 الصادرة عن المحافظ العام - الصفحة ٢ |
هكذا إذاً، وَضعت هذه الدّورية حداً للتباين في تطبيق القانون وتوحيد الممارسات المتعلقة بتصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية في حالات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي عند التقدم بطلب تقييد أو إيداع العقود المبرمة على إثرها، وذلك من خلال التأكيد على المرجعية القانونية وتوضيح معايير التصفية وتحديد الإجراءات العملية الواجب اتباعها.
إرسال تعليق على: "دورية المحافظ العام عدد 433 في شأن الوجيبة المستحقة عن تقييد العقود المجانية (نسخة رقمية)"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.