بطلان محضر مخالفة مرورية لكون العون مُحرِّر المحضر ليس هو نفسه الذي عاين المخالفة وتبرئة المُخالِف| حكم ابتدائي

في خطوة قضائية جريئة، أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات بالمملكة المغربية، حكماً تاريخياً يقضي ببطلان محضر مخالفة مرورية، لعدم احترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 194 من مدونة السير والفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية.
تحرير عون مرور لمحضر مخالفة لم يعاينها - حكم المحكمة الابتدائية بورزازات
بطلان محضر مخالفة مرورية لكون العون مُحرِّر المحضر ليس هو نفسه الذي عاين المخالفة وتبرئة المُخالِف

معاينة المخالفات المرورية وتحرير المحاضر بشأنها بشكل يخالف القانون موجب لإبطال المحضر والمتابعة

• تفاصيل القضية: 
تعود تفاصيل القضية إلى تحرير محضر مخالفة مرورية بتاريخ 2024/11/03، من طرف عناصر الدرك الملكي للدراجات النارية بورزازات، يتهم فيه المتهم بتجاوز السرعة المحددة. 
وقد استندت المحكمة في حكمها على عدة نقاط شكلية وموضوعية، حيث تبين لها أن مُحرر المحضر ليس هو نفسه الذي عاين المخالفة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للمادة 194 من مدونة السير التي توجب على من عاين المخالفة تحرير المحضر. 
• الحكم القضائي: 
قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وأمرت بإرجاع المبلغ المالي المودع بصندوق المحكمة، وحملت الخزينة العامة الصائر. واعتبرت المحكمة أن المحضر المذكور يشوبه بطلان، ولا يمكن اعتماده كدليل في مواجهة المتهم. 
• أبعاد الحكم وأهميته: 
يكتسي هذا الحكم أهمية بالغة، حيث يرسخ مبادئ حماية حقوق الأفراد في مواجهة التعسف المحتمل من السلطات، ويؤكد على ضرورة احترام المسطرة القانونية في تحرير المحاضر، ويعيد الاعتبار لمبدأ سيَّادة القانون، الذي يقضي بضرورة احترام القانون من طرف القائمين على تنفيذه أولاً.

بطلان محضر المتابعة من أجل مخالفة مرورية لكون محرر المحضر ليس هو من عاين المخالفة

- النص الكامل للحكم -
بين: السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات - من جهة؛ 
وبين: (...) الساكن (...- إقليم زاكوراة) - من جهة أخرى؛ 
المُتابَع داخل الدائرة القضائية لنفوذ هذه المحكمة وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي من أجل: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، طبقا للمادة 186 من مدونة السير على الطرق؛ 

الوقائع:
بناء على متابعة النيابة العامة للمتهم أعلاه المستخلصة عناصرها من محضر المخالفة عدد (...) المُحرَر بتاريخ 2024/11/03 من طرف كوكبة الدراجة النارية بورزازات، والذي يستفاد منه بأن المتهم أعلاه قد ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، حيث يشير المحضر إلى أن سرعة المتهم كانت 76 كلم في الساعة في حين أن السرعة القصوى محددة في 60 كلم في الساعة، كما أن المتهم رفض توقيع المحضر وأشار في طرته بأن من عاين المخالفة لم يُحرِّر المحضر وأن الهاتف النقال لا يعتبر وسيلة لمعاينة المخالفة. 
وبناء على المحضر أعلاه نازع المخالف في المخالفة بعدما قام بأداء مبلغ الحد الأقصى للمخالفة بصندوق المحكمة و المحدد في 600 درهم، 
بناء على متابعة السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة للمتهم أعلاه وفق ما هو مسطَّر أعلاه، 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2024/12/16 حضر المتهم بهويته المطابِقة وتنازل عن حقه في إعدد الدفاع، 
وعن المنسوب إليه صرح بأنه وصل إلى السد الأمني وتم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي و أُشعِر بارتكابه لمخالفة تتعلق بتجاوز السرعة وعند طلب رُأيته للمخالفة التي ارتكبها صرح له عنصر الدرك الملكي بأن من عاين المخالفة ليس هُوَّ وإنَّما يتواجد على بعد سبعة 07 كلم من مكان إيقاف المتهم وأنه قام بإِرسال المخالفة إليه عبر تطبيق واتساب وأدلى المتهم لهيئة المحكمة بقرص مُدمج يحتوي على تسجيل يتعلق بلحظة إيقافه بالسد الأمني، فتقرر اعتبار القضية جاهزة والتمس السيد وكيل الملك الإدانة فتم حجز الملف للتأمل لجلسة 2024/12/31. 

بعد التأمل وطبقا للقانون؛
حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل ما ذُكر أعلاه. 
وحيث حضر المتهم وصرح للمحكمة بأن من عاين المخالفة ليس هو من حرر له محضر المخالفة وأدلى للمحكمة بقرص مُدمج يتضمن تسجيل لحظة إيقاف والحديث الذي دار بينه وبين عناصر الدرك التي حررت المحضر دون حضور العنصر الأمني الذي عاين المخالفة. 
وحيث إن المادة 194 من مدونة السير تُوجب على المعايِن للمخالفة أن يحرر المحضر وليس غيره. 
وحيث إن المحكمة برجوعها إلى مضمون القرص المدمج الذي أدلى به المتهم أعلاه تبين لها بأن من حرَّر المحضر ليس هو من عاين المخالفة، حيث قام عنصر الدرك الملكي بإرشاد المخالف لمكان تواجد العنصر الذي قام بالتقاط صورة للمخالفة وأرسلها لعناصر الدورية الذين قاموا بتحرير المحضر. 
وحيث إن معاينة المخالفات المرورية نص المشرع بصريح العبارة عن الآليات التي يتم من خلالها رصدها ولم ينص على تطبيق الواتساب أو الهواتف النقالة كوسائل لرصد هذه المخالفات (وذلك إعمالاً لمقتضيات مدونة السير على الطرق). 
وحيث إن محضر المخالفة عدد (...) المنجز بتاريخ 2024/11/03 من طرف كوكبة الدرك الملكي للدراجات النارية بورزازات مخالف لأحكام مدونة السير على الطرق وخاصة المادة 194 منه والفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين التصريح ببطلانه واستبعاد وثائقه من الملف. 
وحيث إنه للعِلل المذكورة أعلاه يتعين عدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه. 
وحيث يتعين إرجاع المبلغ المودع بصندوق المحكمة المحدد في 600 درهم لمن له الحق فيه. وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر. 

لهذه الأسباب، 
حكمت المحكمة علنيا و ابتدائيا وحضوريا: 
بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الغرامة المحدد في الأقصى المودع بصندوق المحكمة لمن له الحق فيه.

 ▪︎ المرجع
حكم المحكمة الابتدائية بورزازات، عدد 645، بتاريخ 2024/12/31، ملف جنحي سير رقم 2024/2410/620.

إرسال تعليق على: "بطلان محضر مخالفة مرورية لكون العون مُحرِّر المحضر ليس هو نفسه الذي عاين المخالفة وتبرئة المُخالِف| حكم ابتدائي"