الجهة المختصة للبت في تنازع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والقضاء الإداري| المجلس الأعلى

تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والمحاكم الآدارية قانون إحداث المحاكم الإدارية
الجهة المختصة للبت في تنازع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والقضاء الإداري

البت في تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية 


بين: مؤسسة الأجهزة العامة للكهرباء في شخص المسؤول عنها (...). 
وبين المطلوبين: عمالة شيشاوة في شخص السيد عامل شيشاوة. 
- السيد وزير الداخلية بمكتبه بالرباط. 
- الدولة في شخص السيد الوزير الأول بالرباط. 
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. 

وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي المثارة تلقائيا لتعلُّقها بالنظام العام. 
بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية التي تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام... وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا. 
وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 45 من القانون المذكور التي تنص على أن للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. 
وحيث يؤخذ من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2004/3/1 في الملف رقم 03/1/2764 أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت عرضت فيه أنه سبق لها أن زودت عمالة شيشاوة المطلوبة في النقض بمعدات وأدوات كهربائية بقيمة 276347,80 درهم والتمست الحكم لها بهذا المبلغ مع تعويض عن التماطل بمبلغ 25000 درهم، وبعد تمسك عمالة شيشاوة بعدم الاختصاص النوعي وعدم الإدلاء بوصولات تسلم البضاعة موقع عليها من طرفها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء عمالة شيشاوة في شخص ممثلها القانوني لمبلغ 53000 درهم استأنفه كل من الطالبة استئنافا أصليا تأسيسا على تعلق النزاع بعقد تجاري جائز إثباته بكافة طرف الإثبات والوكيل القضائي للمملكة استثنافا فرعيا بالاستناد إلى كون العقد المذكور من العقود الإدارية التي يختص بالنظر في النزاع الناشئ عنها المحكمة الإدارية بمراكش في إطار الفصل 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. 
وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه وذلك بالحكم على عمالة شيشاوة بأدائها للمستأنفة مبلغ 10800 درهم ليصبح المجموع المستحق لفائدتها هو 63800 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث إنه بصرف النظر عن كون النزاع يتعلق بعقد توريد مواد لفائدة مرفق عمومي وهو شكل من أشكال العقود الإدارية التي ينعقد الاختصاص النوعي بشأنها للمحاكم الإدارية فإن المحكمة الاستئناف بتت من خلال قرارها المطعون فيه في مسألة تتعلق بالاختصاص النوعي وهي غير مختصة طبقا للمقتضى القانوني المقدم مما يعرض قرارها للنقض. 
وحيث لم يبق هناك شيء يستوجب الإحالة. 

لهذه الأسباب، 
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل الطالب الصائر. 

▪︎ المرجع
قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 375، بتاريخ 2008/05/14، (رقم الملف لم يُذكر). 

إرسال تعليق على: "الجهة المختصة للبت في تنازع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والقضاء الإداري| المجلس الأعلى"