التأكد من الوضعية المالية والمحاسبية للمقاولة رهين بالإدلاء وُجوباً بالقوائم التركيبية| حكم ابتدائي

▪︎ القاعدة
- إن الاستجابة لطلب المقاولة الرامي إلى فتح مسطرة المعالجة في حقها يقتضي أن يتحقق في المقاولة شرط موضوعي وهو التوقف عن الدفع بمفهومه القانوني. 
- إن التحقق من الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، في إطار الإدلاء بالوثائق النصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة، رهين بالإدلاء وُجوبا بالقوائم التركيبية للمقاولة والتي يفرض القانون على كل تاجر أن يمسكها بصفة منتظمة، حيث على ضوئها ستجرى الخبرة الحسابية، وأن الاكتفاء بالإدلاء بباقي الوثائق لا يُمَكِّن من الوقوف على حقيقة أصول المقاولة ما دام أن هذه الوثائق تنبني أساسا على مجرد تصريح شخصي لرئيس المقاولة. 
- لا يُمكِنُ بالضرورة اعتبار وجود المقاولة في وضعية المديونية تجاه الغير دليلا على توقفها عن الدفع، أمام قيام افتراض امتناعها عن الأداء.
التحقق من وضعية المقاولة من طرف المحكمة يتوقف على إدلاء رئيس المقاولة وجوبا بالقوائم التركيبية
التأكد من الوضعية المالية والمحاسبية للمقاولة رهين بالإدلاء وُجوباً بالقوائم التركيبية كأهم الوثائق المتطلبة لفتح المسطرة طبقا للمادة 577 من مدونة التجارة

معرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة يتوقف وجوبا على الإدلاء بالقوائم التركيبية الخاصة بها 

- النص الكامل للحكم -
بين: المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، في شخص ممثلها القانوني. من جهة. 
وبين: من له الحق. من جهة أخرى. 
الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها بتاريخ 28 يناير 2019، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، عرضت فيه بأنها مؤسسة ذات مسؤولية محدودة مختصة بالتعليم الخاص وأنها أصبحت تعرف اختلالات مالية وإدارية منذ عدة سنوات سواء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مصلحة الضرائب بالإضافة إلى ارتفاع السومة الكرائية للمحلين.
وأنها لا زالت تمارس عملها وأن مسيرها حاول التخفيف من الديون و تسوية الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي وأداء واجبات الكراء، وأنه أمام تدهور الوضعية الاقتصادية في الآونة الأخيرة وخاصة ضعف إقبال أولياء التلاميذ و مغادرة جل الأطر التربوية استعصى على المقاولة الوفاء بالتزاماتها و تعهداتها إزاء موظفيها و دائنيها الشيء الذي يستحيل معه استمرار عملها التربوي. 
لهذه الأسباب، فإنها تلتمس في إطار المادة 545 وما بعدها من مدونة التجارة وكذا المادة 560 منها فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و إجراء خبرة قضائية للتأكد من الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة مع حفظ البت في الصائر.
وبتاريخ 29 يناير أدلى نائب المدعية بلائحة للمعدات وصورة للنظام الأساسي ولموازنة الحساب وشهادة للسجل التجاري ولحساب الأصول وصورة للتصريح ولائحة بالدائنين والأجراء ومحضر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لائحة للمصاريف الشهرية عن سنتي 2017 و 2018. 
وبجلسة 13 فبراير 2019 حضر رئيس المقاولة و دفاعه وأكد الطلب موضحا أن المقاولة تأسست سنة 1997 برأسمال قدره 360000 درهم و أنها مؤخرا لم تعد تحقق أي ربح وأضاف بأنها تؤدي أجور الموظفين والعاملين بها إلا أنها تجد صعوبات في أداء ديون الضمان الاجتماعي وواجبات كراء المحلين. 
وبتاريخ 15 فبراير 2019 أدلى نائب المدعية بمجموعة من الوثائق عبارة عن أوامر قضائية و نسخ من مقالات افتتاحية و تعهدات. 
وبجلسة 2019/02/27 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة ليتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/03/06. 
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ 
التعليل: 
في الشكل: حيث قُدم الطلب طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول. 
في الموضوع: حيث تهدف المدعية من طلبها إلى الحكم يفتح مسطرة المعالجة حقها. 
وحيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لفتح مسطرة المعالجة رهين بوجود المقاولة في ضائقة مستحكمة ومركز مالي مضطرب بشكل يتزعزع معه ائتمانها، ويجعل قدرتها على الوفاء بديونها الحالة والمطالب بها مستحيلة. 
وحيث لم يتم الإدلاء بما يفيد الوضعية المالية والمحاسبية للمقاولة من خلال القوائم التركيبية كأحد أهم الوثائق المنصوص عليها وجوبا في المادة 577 من مدونة التجارة بل والتي من المفروض قانونا على كل تاجر أن يمسكها بصفة نظامية (المادة 9 من قانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية)، إذ أن باقي الوثائق من جرد لأموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة وجدول التحملات ولائحة الدائنين والمدينين إنما تنبني على مجرد تصريح شخصي لرئيس المقاولة بحيث لا يمكن الركون إليها لوحدها من أجل الوقوف على حقيقة أصول المقاولة وحجم الديون المترتبة عليها وما إن كانت فعلا متوقفة عن الدفع بمفهومه القانوني المشار إليه، وأن مجرد الاستدلال بما يفيد قيام مديونية لمجموعة من الدائنين و أهمها واجبات كراء العقارين و الديون الضريبية و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس من شأنه أن يقوم لوحده دليلا على التوقف عن الدفع ولا أن يعكس الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة، ذلك أن وجود هذه الأخيرة في وضعية المديونية للغير قد يفسره امتناعها عن الأداء ولا يعني بالضرورة عدم ملاءتها، ولهذه الحالة مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مساطر معالجة صعوبات المقاولة بديلا عنها، إذ أن غاية المشرع من إقراره لهذه المساطر بما تتضمنه من آليات وقواعد ترجح كفة المقاولة المدينة على حساب دائنيها وعلى رأسها قاعدة وقف المتابعات المنبنية على إيقاف أي دعوى أو إجراء تنفيذي متخذ إزاء المقاولة لم تكن أبدا بدافع عرقلة المطالبات والتنفيذات الجارية في حقها والتهرب من أداء الديون ووسيلة لوقف المتابعات والأحكام الصادرة في مواجهتها. 
وحيث تبعا لما ذُكر يبقى الطلب غير مؤسس وعرضة بالتالي للرفض مع إبقاء الصائر على رافعه. 
وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 50 و 124 من ق م م و مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وقانون 95/53. 
لهذه الأسباب؛ 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: 
الشكل: يقبول الطلب. 
الموضوع: برفضه و تحميل رافعته الصائر. 
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. 

▪︎ المرجع
حكم المحكمة التجارية بمكناس، رقم 20، بتاريخ 2019/03/06، ملف رقم 2019/8302/11.

إرسال تعليق على: "التأكد من الوضعية المالية والمحاسبية للمقاولة رهين بالإدلاء وُجوباً بالقوائم التركيبية| حكم ابتدائي"