التوقف عن الدفع كشرط لفتح مسطرة المعالجة يقتضي وجود دين مطالب به قضائيا - أثر توفر مبررات مسطرة الإنقاذ| حكم ابتدائي

▪︎ القاعدة
- لكي يتم اعتبار توقف المقاولة عن سداد ديونها كشرط أساسي لتطبيق إجراءات معالجة صعوبات المقاولة، يجب التأكد من وجود دينٍ ثابتٍ مُستحق الأداء و مطالبٌ به قضائياً، وذلك وِفق ما سارت عليه محكمة النقض الفرنسية واستقر عليه اجتهاد القضاء المغربي. 
- إن عدم وجود أحكام قضائية نهائية وإجراءات تنفيذية ضد المدعى عليه، الذي يُطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته بسبب ديون مستحقة وحالة الأجل، يمنع فتح المسطرة. 
- تهدِف مسطرة الإنقاذ إلى مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وذلك بهدف ضمان استمرار نشاطها، والحفاظ على فرص العمل بها، وسداد ديونها. 
- إن تقديم رئيس المقاولة للوثائق المطلوبة بموجب المادة 577 من مدونة التجارة، مع مشروع مُخطَّط الإنقاذ، يؤكد من خلاله أن الشركة ستعمل على سداد ديونها بالاعتماد على المُخطط المُقترح، نظراً لحجم وأهمية الاستثمارات التي حصلت عليها، وتأكيد الخبير المُعين من طرف المحكمة بأن الشرِكة لم تتوقف عن الدفع، وبإمكانها تجاوز مشاكلها المالية إذا مُنحت مهلة للسداد في إطار خطة الإنقاذ، فضلا عن توفر جميع الشروط القانونية اللازمة لفتح مسطرة الإنقاذ في لفائدة الشركة المعنية، وعلى رأسها عدم التوقف عن الدفع، ووجود صعوبات مالية يصعب تجاوزها دون اعتماد خطة للأداء، وأن من شأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنقاذ المقاولة أن يؤدي إلى حالة توقف عن الدفع، ويجعلها مهددة بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، يَنهَض كل ذلك موجبا للاستجابة لطلب فتح مسطرة الإنقاذ.
مفهوم التوقف عن الدفع المبرر لفتح مسطرة المعالجة يقتضي وجود دين ثابت حال الأداء ومطالب به قضائيا - يتعين الاستجابة لطلب فتح مسطرة الإنقاذ لتوفر شروط فتحها.
التوقف عن الدفع كشرط لفتح مسطرة المعالجة يقتضي وجود دين مطالب به قضائيا - أثر توفر مبررات مسطرة الإنقاذ

 
- نص الحكم كاملاً -
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة:
- (...) بصفته رئيسا ومقررا.
- (...) بصفته عضوا.
- (...) بصفته عضوا.
- بحضور السيد (...) ممثلا للنيابة العامة.
- بمساعدة (...) كاتبا للضبط.
أصدرت في جلستها العلنية المنعقدة بغرفة المشورة الحكم العلني الآتي نصه:
بين: - السيد توفيق الوديع الساكن ب (...) الدار البيضاء. نائبه (...) بهيئة الدار البيضاء. - من جهة.
وبين: شركة (...) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب (...) الدار البيضاء. النائب عنها (...) بهيئة الدار البيضاء. - من جهة أخرى.
بحضور: السيد وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. 

الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-4-2018 والذي عرض من خلاله بأنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها كمدير أشغال منذ 13 سنة بأجرة شهرية قدرها 41.017.70 درهم، إلا أن تلك الشركة قد توقفت عن صرف أجرته وكذا باقي زملائه منذ أزيد من سبعة أشهر متتالية، كما توقفت الشركة كذلك عن أداء مستحقاتها لدى صندوق التقاعد منذ سنة 2014 رغم قيامها باقتطاع نصيب الأجراء، رافضة تسوية الوضعية رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة من طرف المدعي وكذا باقي الأجراء.
وبعد مراسلة الشركة إلكترونيا، أجابت المدعي بأنها تمرُّ من أزمة مالية جعلتها تتوقف عن أداء مجموعة من ديونها كما وجه لها نائب المدعي إنذارا بأداء مستحقات موكِّله، أجابته بعدم استعدادها لصرفها، وعلى هذا الأساس تقدم المدعي بمقال إلى المحكمة الاجتماعية للمطالبة بمستحقاته.

وبما أن مساطر صعوبات المقاولة تفتح في حق كل شركة ليس بمقدورها سداد ديونها المستحقة، لأجل ذلك التمس:
في الشكل قبول المقال، وفي الموضوع التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة أعلاه لأن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وكذا تعيين أجهزة المسطرة، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للشركة والتأكد من واقعة التوقف عن الدفع وتحديد الأسباب التي أدت إليها. مُدليا بمقالات اجتماعية لمجموعة من العمال ونموذج "ج" ورسالتين الكترونيتين ومراسلة المدعي وجواب المدعى عليها.
وبناء على حضور المدعي وكذا رئيس المقاولة السيد (...) والاستماع إليهما من طرف المحكمة بجلسة 24-5-2018 حيث صرح المدعي بأنه كان يشتغل لدى المدعى عليها إلا أنها توقفت عن صرف أجوره منذ متم سنة 2017 مؤكدا ما جاء في المقال.
وأجاب رئيس المقاولة بأن الشركة أعلاه متخصصة في بناء المعامل، تشتغل في إطار البورصة وأنها تشغل حوالي 1200 عاملا، وأنها حاليا تعاني من مشاكل مالية، بحيث تبلغ مديونيتها حوالي 300 مليون درهم وأهم دائنيها الممونون وصندوق الضمان الاجتماعي، وأن أصولها تقدر بحوالي 500 مليون درهم، وأن الشركة لم تؤد أجر المدعي وأن الأمر لا ينطبق على جميع العمال، وأنها الآن بصدد تسوية وضعية الديون.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المرفق بطلب مضاد والتي أكدت الأول أن المدعي غير ذي صفة وقدم دعواه في مواجهة غير ذي صفة، ذلك أن الشركة تسمى: (...).
كما أن دعوى فتح المسطرة يتعين تقديمها من طرف الدائن وأن الطرف المدعي ليس دائنا لعدم إدلائه بأي حكم أو سند يُثبت دائنيته، مما يجعل الدعوى مآلها عدم القبول.
وفي الموضوع فإن الطَّلب غير مبرر قانونا لأن الشركة غير متوقفة عن الدفع وأن المدعي لم يثبت كون دينه حال ومطالب به، كما أنها شركة رائدة على الصعيد الوطني في قطاع هندسة البناء الصناعي.
وفي الطلب المضاد عرضت شركة (...) بأنها أُنشئت سنة 1989 وأنها عرفت ازدهارا كبيرا بعد فترة الإنشاء، إلا أنه مؤخرا واجهتها عدة صعوبات مالية إثر وقوع عدة حجوزات بناء على كفالة، وهي صعوبات لا يمكن للمقاولة تجاوزها مؤقتا، وأنه من شأن استمرار تلك الصعوبات أن يؤدي بها إلى التوقف عن الدفع، وأن من شأن فتح مسطرة الإنقاذ في حقها أن تتجاوز أزمتها المالية لاسيما أن لديها مجموعة من الطلبيات خاصة مع المكتب الشريف للفوسفاط إلى غاية 2016، وكذا مشروع لتطوير الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بنيات تحتية أخرى داخل الوطن وخارجه خاصة في بلدان إفريقية، مُلتمِسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد قبوله شكلا، وفي الموضوع بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة أعلاه وتعيين أجهزة المسطرة. مرفقا طلبه بالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية، ومشروع مخطط الإنقاذ بالعربية والفرنسية، وخطة عمل، جرد لأصول المقاولة، وقائمة الدائنين ،والمدينين وجدول التحملات وقائمة الأجراء، ونسخة من النموذج "ج".

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07-06-2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (...) الذي أنجز المهمة المنوطة به ووضع تقريره في النازلة مؤكدا بأن الديون التي على الشركة أعلاه والمحصورة بتاريخ 31-12-2017:
- ديون طويلة الأمد تبلغ في مجموعها مبلغ 163.077.321.00 درهم.
- ديون قصيرة الأمد تبلغ في مجموعها 479.184.132.84 درهم.
وبأنه لا يوجد توقف عن الدفع بمعناه الصريح وأنها لازالت تمارس نشاطها بطريقة عادية وتفي بالتزاماتها وأنها تتوفر على يد عاملة متخصصة وتتوفر على خبرة مشهود بها من طرف مؤسسات المراقبة وتتوفر على طلبيات بمبلغ 400 مليون درهم، وفضلا على ذلك فإن الرساميل الذاتية لسنة 2017 -بعد عملية إعادة التقويم- أصبحت تقدر ب 25.458.800.37 درهم.
وأكد الخبير بأن الشركة المدعية تتوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام طبقاً للمعايير القانونية.
وانتهى إلى أنه بإمكان شركة (...) تجاوز الوضعية الحالية شريطة حصولها على آجال لتسديد ديونها، لاسيما أنها سوف تتوصل بقيمة 30 مليون درهم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وارتأت تأخير إنجاز تلك الفاتورة تحسبا لوضع اليد عليها من طرف الممونين بين يدي المكتب المذكور بواسطة الحجوزات.

وبناء على جواب المدعي بواسطة نائبه (...) على الخبرة المنجزة والذي التمس من خلاله إسناد النظر للمحكمة في أن تقرر المسطرة التي تراها مناسبة في حق الشركة المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك قانوناً.

وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك والذي التمس من خلاله فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المدعى عليها وتعيين أجهزة المسطرة اعتبارا لكونها لازالت تمارس نشاطها وتُشغِّل عددا من العمال ولها أصول وكذا لتأكيد رئيس المقاولة بأنه باستطاعته التغلب على مختلف الصعوبات التي تعاني منها مقاولته.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28-6-2011 حضرها نائب رئيس المقاولة وتسلم نسخة من جواب المدعي وأكد ما سبق ملتمسا الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ لتوفر شروطها، وأكد السيد وكيل الملك مستنتجاته الكتابية فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12-7-2018.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
- في الطلب الأصلي:
حيث يهدف الطلب الأصلي إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة أعلاه لأن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وكذا تعيين أجهزة المسطرة.
وحيث دفعت المدعى عليها بواسطة نائبها برفض الطلب لأنها غير متوقفة عن الدفع كما أن دين المدعي غير ثابت ولا يتوفر على حكم نهائي.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (...) الذي أكد من خلال تقريره بأن الشركة المدعى عليها لازالت تمارس نشاطها وأنها ليست متوقفة عن الدفع.
وحيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير مساطر معالجة صعوبات المقاولة يقتضي مُعاينة وجود دين ثابت حال الأداء ومطالبٌ به قضائيا وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية وهو الاتجاه الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي.
وحيث إن ملف النازلة خالٍ ممَّا يفيد وجود مطالبات قضائية نهائية وسلوك إجراءات التنفيذ في مواجهة الطرف المدعى عليه المطلوب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته من أجل ديون مستحقة وحالة الأجل.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالسيد الخبير قد أكد بأن الشركة المدعى عليها غير متوقفة عن الدفع.
وحيث إنه بذلك فإن التوقف عن الدفع باعتباره شرطا موضوعيا وأساسيا لفتح مسطرة التصفية القضائية غير ثابت في النازلة مما يبقى معه الطلب غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

- في الطلب المضاد:
حيث يهدف الطلب المُضاد إلى الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في حق شركة (...) على اعتبار أنها تُعاني من مشاكل مالية وأنها غير متوقفة على الدفع.
وحيث إنَّ البت في الملف يقتضي دراسة الوضعية المالية والمحاسباتية للشركة المدعية، وكذا التعرف على وضعية رأسمالها وكذا رؤوس الأموال الذاتية، ووضعية الخزينة الصّافية والاحتياطي المتداول والخصاص في الاحتياطي المتداول وأيضا معرفة ما إذا كانت الشركة تمسك محاسبة وفق المقتضيات الجاري بها العمل أم لا من أجل الوصول إلى وجود توقف عن الدفع من عدمه. 
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (...) الذي أكد أن الشركة أعلاه لها ديون على الشكل التالي:
- ديون طويلة الأمد تبلغ في مجموعها مبلغ 163.077.321.00 درهم.
- ديون قصيرة الأمد تبلغ في مجموعها 479.184.132.84 درهم.
وبأنه لا يوجد توقف عن الدفع بمعناه الصريح، وأنها لازالت تمارس نشاطها وتفي بالتزاماتها، وأنها تُشغِّل يد عاملة مهمة وتتوفر على طلبيات بمبلغ 400 مليون درهم، وفضلا على ذلك فإن الرساميل الذاتية لسنة 2017 أصبحت تقدر ب 25.458.800.37 درهم.

وانتهى إلى أنه بإمكان شركة (...) تجاوز الوضعية المالية شريطة حصولها على آجال لتسديد ديونها لاسيما أنها سوف تتوصل بقيمة 30 مليون درهم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وارتأت تأخير إنجاز تلك الفاتورة تحسُّبا لوضع اليد عليها من طرف المموِّنين بين يدي المكتب المذكور بواسطة الحجوزات.

وحيث تنص المادة 560 من مدونة التجارة على أنه "تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها".
ويشترط للاستجابة لطلب فتح مسطرة الإنقاذ طبقا للمادة 561 من مدونة التجارة:
- أن يُقدم الطلب من طرف مقاولة غير متوقفة عن الدفع.
- أن تكون تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها.
- أن يكون من شأن تلك الصعوبات أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع. 
- أن يُقدم رئيس المقاولة إضافة إلى الوثائق المفصلة في المادة 577 من مدونة التجارة مشروع مخطط الإنقاذ طبقا للمادة 562 من نفس المدونة.
وحيث إنه بالاطلاع على ملف النازلة اتضح بأن رئيس المقاولة قد أدلى فضلا على مختلف الوثائق المتطلبة في المادة 577 من مدونة التجارة، بمشروع مخطط الإنقاذ أكد من خلاله بأن الشركة سوف تعمل على أداء ديونها باعتماد المخطط المقترح من طرفه اعتبارا لمبلغ الاستثمارات التي حصلت عليها والمحددة في مبلغ 400 مليون درهم.
وحيث أكد الخبير محمد الصفريوي بأن شركة (...) غير متوقفة عن الدفع وأنه باستطاعتها تجاوز مشاكلها المالية في حالة منحها آجالا للوفاء في إطارٍ مُخطَّطٍ.

وحيث إنه ومن خلال ما تم بَسطه فإن مختلف الشروط القانونية المتطلبة لفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة المذكورة كلها متوفرة وأهمها عدم التوقف عن الدفع، ووجود صعوبات مالية من الصَّعبِ تجاوزها دون اعتماد مخطط للأداء، وأن من شأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنقاذ المقاولة سوف تَقَعُ في حالة التوقف عن الدفع وتصبح مهدَّدة بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
وحيث إنه بذلك يبقى طلب فتح مسطرة الإنقاذ مبرر قانونا ويتعين الاستجابة له

وحيث إن الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ يستتبعُ من جهة أخرى تعيين القاضي المنتدب وكذا السنديك للقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا. 
وحيث يتعين على السنديك أن يعمل على إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها وعلى ضوء تلك الموازنة يقترح إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ المقترح من طرف رئيس المقاولة أو تعديله -بشرط ألا تتجاوز مدة المخطط خمس 05 سنوات طبقا للمادة 571 من مدونة التجارة- أو تسوية أو تصفية قضائية طبقا للمادة 569 من مدونة التجارة داخل الأجل القانوني المحدد في المادة الأخيرة التي تحيل على المادة 595 من مدونة التجارة. 
وعلى السنديك أيضا أن يعد تقريرا للقاضي المنتدب بشأن أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ المتَّخذة من طرف رئيس المقاولة طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل المحلي والمركزي فورا، ونشر إشعارٍ بالحكم في صحيفة مخوَّل لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة والسنديك داخل نفس الأجل كما يجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن الصوائر تعتبر امتيازية.
وتطبيقا للقانون،

لهذه الأسباب؛
حکمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الطلب الأصلي: برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الطلب المضاد: بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة (...) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب (...) الدار البيضاء.
1- بتعيين السيد (...) قاضيا منتدبا والسيد (...) قاضيا منتدبا نائبا عنه 
2- بتعيين السيد (...) سنديكا مع تكليفه بإعداد الحل طبقا للمواد 569 و 571و 595 من مدونة التجارة.
3- بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
4- بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
5- بجعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس والمقرر      -     كاتب الضبط

▪︎ المرجع:
حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم 92، صادر بتاريخ 2018/07/12، رقم الملف 2018/8301/59.

إرسال تعليق على: "التوقف عن الدفع كشرط لفتح مسطرة المعالجة يقتضي وجود دين مطالب به قضائيا - أثر توفر مبررات مسطرة الإنقاذ| حكم ابتدائي"