إلزام مؤسسة بنكية بتسليم الزبون جميع أمواله المودعة بالحساب البنكي الموطن لديها بعد امتناعها بسبب عدم مطابقة التوقيع| حكم استعجالي
![]() |
إلزام مؤسسة بنكية بتسليم الزبون جميع أمواله المودعة بالحساب البنكي الموطن لديها بعد امتناعها بسبب عدم مطابقة التوقيع |
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛
نحن (...) نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور؛
وبصفتنا قاضياً للمستعجلات؛
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة (...)؛
أصدرنا عَلَنيا بتاريخ يوم الثلاثاء 2024/12/17، الأمر الإبتدائي الآتي نصه،
بين الطرفين:
- الطالب: (...) تام الأهلية، عنوانه (...) سلوان، إقليم الناظور؛ ينوب عنه (...)، محام بهيئة الناضور.
- والمطلوبة: الوكالة البنكية (م.غ)، الكائنة بملتقى شارع (...) وشارع (...) بالناظور، في شخص ممثلها القانوني؛ تنوب عنها (...)، محامية بهيئة وجدة.
أولا: الوقائع
قدم الطالب مقالاً افتتاحيا سُجل بتاريخ 2024/11/14، عرض فيه بأنه زبون للمطلوبة، وقد فتح لديها حساب بنكي، وأنه أصيب بمرض الرُّعاش، مما حال دون مطابقة توقيعه مع نموذج التوقيع المودَّع لدى المطلوبة، مما حذا بهذه الأخيرة إلى رفض تسليمه أي مبالغ من حسابه البنكي، حسب البيِّن من محضَر المُعاينة المُرفق، وأن هذا الواقع يضرب حقه في العيش والحياة في الصميم إذ يَحُول دون سحب معاش تقاعده، مما يسبب له ضررا، وأن هذا الواقع ينطوي على حالة الاستعجال ويتطلبُ تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات، ولذلك يَلتمِس الزام المطلوبة بتسليمه جميع المبالغ المودعة بالحساب المذكور وذلك بحضور مأمورِ إجراءات التنفيذ، تحت طائلة التهديد المالي محددا في مبلغ ألف درهم يوميا، وتحميلها الصائر، وأرفق الطلب بمحضر مُعاينة وصورة شمسية لشيك بنكي خاص بالطالب، ثم أدلى لاحقا بشهادة طبِّية؛
أجابت المطلوبة بجواب أثارت فيها بأنها مُلزَمة بأخذ الاحتياطات اللازمة في أمثال حالة الطالب المريض بمرض الرُّعاش تفاديا لأي عملية احتيال عليه، لا سيما وأن سنه ومرضه يُوحيان بانعدام أهليته المَدنية، وهوَّ وضعٌ يفرض إحالته على خبرة طبية إخلاء لمسؤوليتها في الحفاظ على أمواله، مُضيفة بأن الطالب له من الوسائل البديلة كالبطاقة البنكية والتوكيل والتحويلات البنكية الإلكترونية، والبصمة، لاستغلال أمواله وتحقيق غاياته، وأنها أشعرت الطالب لتفعيل هذه الوسائل دون جدوى ويصر على سحب معاش تقاعده دفعة واحدة، وأن تحقيق الطلب سيؤول إلى الخوض في الجوهر، مما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلب أساسا،
وبعد تعقيب الطالب عن الجواب ونفيه لما ورد فيه وتفنيده بمضمن محضر المُعاينة، وتأكيده للطلب والتماسه الحكم وفقه، مثيرا أن ما ورد بالجواب من مبررات يناقض مسؤولية البنك، التي نصبت نفسها دون موجب كحارسة لمصالح الطالب، مؤكداً توفر عنصر الاستعجال المُستقى من حرمان الطالب من حقه في سحب مبالغ المعاش؛ وتبعا لعرض الملف بآخر جلسة علنية بتاريخ 2024/12/10 حضرها نائب الطالب وأدلى بالتعقيب المذكور، وتخلَّفت نائبة المطلوبة، رغم الإعلام، فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 2024/12/17.
ثانيا: تعليل الأمر
في الشكل: حيث استوفى الطلب عناصره الشكلية المتطلَّبة، فنصرح بقبوله؛
في الموضوع: حيث التمس الطالب أمر المطلوبة بتسليمه جميع مبالغه المالية المودَّعة بحسابه الموطَّن لديها ذي المرجع أعلاه، وذلك بحضور مأمور إجراءات التنفيذ، تحت طائلة التهديد المالي محددا في مبلغ ألف درهم يوميا وتحميلها الصائر، بناء على الأسباب وعلى نحو ما فصل بالوقائع أعلاه؛
وحيث إن القضاء المستعجل يبقى مختصا استنادا للفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية ووفق ما يترأى له من معطيات وظروف وحيثيات كل قضية على حدة، برفع أي ضرر فادح حال ومستمر يطال ذمة مالية لشخص معين، وبرد أي ممارسة تُصادِر، دون موجب، حقاً مقرر قانونا لشخص معين في الاستفادة من خدمة معينة، وبردِّ أي أسلوب يمنع أو حتى يقيد ويعيق الحق المذكور؛
وعلى هذا الأساس، فإن الحاجة الماسَّة للطالب في سحب أمواله من حسابه الجاري الموطَّن لدى المطلوبة لتغطية احتياجاته اليومية المُختلفة، في أي وقت ومتى شاءَ وتحت أي ظروف؛ ورفض المطلوبة تسليمه تلك المبالغ كليا أو جزئيا من حسابه البنكي بعلة عدم قدرة الطالب عن التوقيع وعن الحركة حسب الجَليّ من محضر المُعاينة المُرفق بالمقال، وبعلل أخرى واردة بجواب المطلوبة عن الدعوى، والناتج عن إصابته بمرض الرُّعاش، مع أن المطلوبة لا تُجادل في هوية الشَّخص المذكور باعتباره صاحب الحساب البنكي الموطَّن لديها، ليعد ضررا فادحا حالا ومستمرا يقتضي تدخل قاضي المستعجلات لإقرار التدبير المناسب إزاء هذه الوضعية التي تنطوي على عنصر الاستعجال ولا تمس بأصل الحقوق، طالما أن لكل زبون الحق في سحب أمواله المودعة بحسابه البنكي كليا أو جزئيا متى شاء وأنى شاء وتحت أي ظروف، دون أن يكون للمؤسسة البنكية الموطِّنة للحساب أي حق لإعاقة الحق المذكور أو تقييده، لا سيما إن كان الحساب المذكور مخصصا لتحويل معاش تقاعدي لِما له من طابع معيشي، وكان ذلك بحضور مفوض قضائي الذي يعفيها من أي مسؤولية مُحتملة، وأن دفع المطلوبة بالمرض الناتج عن الرّعاش وعن فقدان الحركة، ليس مبررا كافيا لِسَلب حق الطالب لسحب أمواله أو إعاقته، طالما أن بإمكان المؤسسة البنكية التحقق من هوية الطالب/ الساحب، الذي اصطحب دون جدوى مفوضا قضائيا، خاصة وأن الغاية من نموذج التوقيع هو ضمان التَّحقق من صدوره من الشخص المعني بالأمر، وهي مَسألة مُتأتِّية للمؤسسة البنكية بمجرد التحقق من الهوية ومن حضور الزبون أمامها وأن ما ورد بجواب المطلوبة من أسباب مانعة للاستجابة لأمر الزبون الطالب غير مبررة من الناحية القانونية، ولا يفرضها عليها واجب التحوُّط والاحتراز، طالما أن هوية الطالب محقَّقَة؛ وظاهِر حالته تفيد بكمال أهليته، وهو ما تترجِمُهُ الدعوى الحالية؛ مما يجعل موقف المطلوبة غير مبرر، وينطوي على إضرار بمصالح الطالب المالية، التي لها طابع معيشي استعجالي وهو ما يشكل مدعاة لتدخل قاضي المستعجلات، لأمر المطلوبة حسب ما ورد بالطلب وفق المفصَّل بمنطوقِ الأمر.
لهذه الأسباب:
نأمر المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بتسليم زبونها الطالب جميع أمواله المودعة بالحساب البنكي الموطَّن لديها تحت رقم (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع الإذن لمصاحبة مفوض قضائي تابع لدائرة هذه المحكمة لإنجاز محضر رسمي توثيقا للعلمية، ونصرِّح بكون التنفيذ المُعجل لهذا الأمر مقرر بقوة القانون؛ ونبقي الصائر على الطالب؛
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
قاضي المستعجلات | كاتب الضبط
▪︎ المرجع:
أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، رقم (...)، الصادر بتاريخ 2024/12/17، ملف عدد 2024/1101/682.
إرسال تعليق على: "إلزام مؤسسة بنكية بتسليم الزبون جميع أمواله المودعة بالحساب البنكي الموطن لديها بعد امتناعها بسبب عدم مطابقة التوقيع| حكم استعجالي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.