دورية المحافظ العام عدد 400 في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في إسم المتعرض المحكوم له (نسخة رقمية كاملة)
![]() |
دورية المحافظ العام عدد 400 في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في إسم المتعرض المحكوم له |
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie ANCFCC
دورية المحافظ العام الصادرة بتاريخ 05 يونيو 2014 تحت عدد 400
المحافظ العام، إلى:
السادة المحافظين على الأملاك العقارية
الموضوع: في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في إسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، مافتئ يطرح علي السؤال حول كيفية تطبيق الأحكام القضائية الباتة في التعرضات طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، والتي يتقاعس فيها المحكوم له بصحة تعرضه عن متابعة إجراءات مسطرة تحفيظ المطلب موضوع التعرض المذكور.فجوابا على السؤال المذكور وتوحيدا للعمل بينكم يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 83 التي أحالت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من القانون المذكور حيث نصت على ما يلي: "يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به".
وعليه، إذا كانت الأحكام القضائية الصادرة بشأن التعرض هي التي أقرت حق المتعرض، فإن تقديم طلب متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ من طرف المتعرض بواسطة نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد مع أداء وجيبات المحافظة العقارية المستحقَّة عن ذلك، يعتبر إجراءاً كاشفاً لاكتساب المتعرض صفة طالب التحفيظ استنادا إلى الأحكام القضائية النهائية التي قضت بصحة تعرضه، وأن الأمر لم يعد يتعلق بطالب التحفيظ الذي فقد هذه الصفة بالنسبة للحق المحكوم به لفائدة المتعرض.
وتأسيسا على ما سبق، وبعد دراسة الأحكام القضائية والتأكد من إمكانية تطبيقها، وفي الحالة التي لا يَعمل فيها المتعرض المحكوم له على تقديم طلب متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ في إسمه، يتعين عليكم حسب حالات التعرض التي حكم القضاء بصحتها العمل على ما يلي:
أولا: حالة التعرض الكلي
يتعين قبل التشطيب على التعرض إنذار المتعرض قصد استئناف مسطرة التحفيظ في إسمه داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم تبليغه بالإنذار تحت طائلة إلغاء مطلب التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري.ثانيا: حالة التعرض الجزئي الذي تم تحديد وعائه
فبعد التأكد من أن وعاء التعرض قد تم تحديده إما خلال المرحلة الإدارية أو القضائية لمسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنه يمكنكم تحفيظ الجزء الذي لا يشمله أي تعرض عند الاقتضاء وفقا لمقتضيات الفصلين 30 و 31 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور، أما التعرض الجزئي المحدد والمحكوم بصحته فيتعين إنذار المتعرض قصد استئناف مسطرة تحفيظه، ومنحه أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم تبليغه بالإنذار تحت طائلة إلغاء المطلب موضوع التعرض الجزئي طبقا للفصل 50 المذكور.ثالثا: حالة التعرض الجزئي الذي لم يتم تحديد وعائه
إذا قضت الأحكام بصحة تعرض جزئي لم يتم تحديد وعائه خلال المرحلة الإدارية أو القضائية لمسطرة التحفيظ، فإنه يمكن لطالب التحفيظ أو المتعرض تقديم طلب إجراء تحديد تكميلي لوعاء التعرض الذي يجب أن يُنجز بحضور جميع الأطراف المعنية، بحيث يتم بعد ذلك تحفيظ الجزء الذي لا يشمله أي تعرض عند الاقتضاء وفقا للفصلين 30 و 31 المشار إليهما أعلاه، ومتابعة إجراءات تحفيظ الجزء المحكوم به لفائدة المتعرض أما إذا تعذر إنجاز تحديد وعاء التعرض الجزئي، فإنه يمكنكم إحالة الملف من جديد على المحكمة قصد تحديد وعاء التعرض طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصول 34 و 37 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري.رابعا: حالة التعرض على حقوق مشاعة
إذا كانت هذه الحقوق محددة، فإنه يتعين بعد التشطيب على التعرض استئناف مسطرة التحفيظ بطلب من المتعرض أو طالب التحفيظ، وذلك بنشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد في إسم طالب التحفيظ والمتعرض المحكوم له بحقوق مشاعة.أما إذا كانت هذه الحقوق غير محددة ولم تبين المحكمة نصيب المتعرض أو نصيب كل واحد من المتعرضين، فإنه يتعين في حالة عدم اتفاق الأطراف المعنية على تحديد نصيب كل واحد منهم إرجاع ملف المطلب إلى المحكمة قصد تحديد الحقوق المشاعة المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الظهير المذكور.
خامسا: حالة الحكم بصحة تعرضين أو عدة تعرضات تتعلق بنفس الوعاء
فإنه يتعين قبل التشطيب على هذه التعرضات دعوة المتعرضين إلى إمكانية متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ، بعد الإدلاء إما باتفاق بينهم تُحدَّد فيه حصة كل واحد منهم أو بما يفيد تسوية وضعية التعرضات المنصبة على نفس الوعاء، والكل تحت طائلة رفض مطلب التحفيظ كليا أو جزئيا طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.سادسا: حالة التعرضات المتبادلة
إن متابعة مسطرة تحفيظ المطالب موضوع التداخل تظل خاضعة للإجراءات المشار إليها في الفقرة الثالثة من دوريتي عدد 391 بتاريخ 30 ديسمبر 2011.ولا يفوتني أن أذكركم بأن الحقوق المحكوم بها يتم الإعلان عنها بالنشر بالجريدة الرسمية بواسطة خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد، وأن التعرضات يمكن تقديمها خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور بالجريدة الرسمية، ويجب أن تنصب فقط على الحقوق المعلَن عنها، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري.
كما ألفت انتباهكم إلى أن الوجيبات المستحقة عن نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تستوفى طبقا للفقرتين "هـ 2" و"ط" من الباب الأول من المرسوم رقم 2.97.358 بتاريخ 30 يونيو 1997 المحدد لتعريفة رسوم المحافظة العقارية.
كما ألفت انتباهكم إلى أن الوجيبات المستحقة عن نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تستوفى طبقا للفقرتين "هـ 2" و"ط" من الباب الأول من المرسوم رقم 2.97.358 بتاريخ 30 يونيو 1997 المحدد لتعريفة رسوم المحافظة العقارية.
وإذ أوافيكم بهذه الدورية، أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضياتها.
إرسال تعليق على: "دورية المحافظ العام عدد 400 في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في إسم المتعرض المحكوم له (نسخة رقمية كاملة)"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.