دورية وزير الداخلية حول تصحيح الإمضاء بشأن العقود التي يكون موضوعها أملاك جماعات سلالية (نُسخة كاملة)
![]() |
دورية وزير الداخلية حول تصحيح الإمضاء بشأن العقود التي يكون موضوعها أملاك جماعات سلالية |
دورية وزير الداخلية حول تصحيح إمضاء العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد سن القانون وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل 540) حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.وأمام تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من الأساتذة المحامين أو من طرف كتاب عموميين والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص، حيث إن تصحيح إمضاء السادة المحامين مثلا؛ بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها؛ يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
وعلاوة على ما سبق؛ فإن العقود المبرمة بين الخواص والتي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل في دائرة اختصاص السادة الموثقين والعدول والمحامين، مما يعني أن العقود التي يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة وتُسائل القائمين على تصحيح الإمضاء.
ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية، أطلب منكم إثارة انتباه السادة رؤساء الجماعات الترابية التابعة لكم إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود مع تذكيرهم بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، التي تنص على ما يلي:
"دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.
كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."
وتأسيسا على ما سبق وحرصا على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، أطلب منكم إعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع الرجاء، موافاتي بكل جديد يطرأ في الموضوع.
كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."
وتأسيسا على ما سبق وحرصا على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، أطلب منكم إعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع الرجاء، موافاتي بكل جديد يطرأ في الموضوع.
▪︎ التوثيق الكامل للدورية:
دورية وزير الداخلية رقم 11900 بتاريخ 21 شتنبر 2023 حول تصحيح إمضاء العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية.
إرسال تعليق على: "دورية وزير الداخلية حول تصحيح الإمضاء بشأن العقود التي يكون موضوعها أملاك جماعات سلالية (نُسخة كاملة)"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.