تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية: (نص المادة قبل وبعد التعديلات الطارئة عليه)
تُعَدُّ مدونةُ الحقوقِ العينيةِ في المملكةِ المغربيةِ ركيزةً أساسيةً في تنظيمِ المعاملاتِ العقاريةِ، وحمايةِ الحقوقِ العينيةِ للأفرادِ والمؤسساتِ. ومن بينِ الموادِ التي حظيتْ باهتمامٍ بالغٍ، المادةُ الرابعةُ، التي تُعنَى بشكلياتِ التصرفاتِ العقاريةِ، والتي شَهِدَتْ تعديلاتٍ جوهريةً تهدفُ إلى تعزيزِ الأمنِ العقاريِّ، وإضفاءِ الثِّقة في المعاملاتِ، ومواكبةِ التطوراتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ.

وقد جاءتْ هذهِ التعديلاتُ في سياقِ الجهودِ المبذولةِ لتحديثِ المنظومةِ القانونيةِ العقاريةِ، وتوفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ، وحمايةِ حقوقِ المتعاملينَ في العقاراتِ. وتأتي أهميةُ هذهِ التعديلاتِ في كونِها تُمَثِّلُ نقلةً نوعيةً في مجالِ التصرفاتِ العقاريةِ، حيثُ تُسْهِمُ في تبسيطِ الإجراءاتِ، وتقليلِ المخاطرِ، وتعزيزِ الثقةِ في السوقِ العقاريِّ.
وفي هذا المقالِ، سنسلطُ الضوءَ على المادةِ الرابعةِ من مدونةِ الحقوقِ العينيةِ، قبلَ وبعدَ التعديلِ، معَ الإشارةِ إلى المراجعِ القانونيةِ ذاتِ الصلةِ بكل تَعديلٍ.
المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والتعديلات اللاحقة بها
سَنُقَدِّمُ أَوَّلًا نَصَّ هَذِهِ الْمَادَّةِ كَمَا نُشِرَ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ، ثُمَّ نُقَدِّمُ النَّصَّ مُعَدَّلًا وَفْقَ التَّغْيِيرَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَيْهِ.
نص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية قبل التعديل
"يجبُ أن تُحَرَّرَ - تحتَ طائلةِ البطلانِ - جميعُ التصرُّفاتِ المتعلقةِ بنقلِ الملكيةِ أو بإنشاءِ الحقوقِ العينيةِ الأخرى أو نقلِها أو تعديلِها أو إسقاطِها بموجبِ مُحَرَّرٍ رسميٍّ، أو بمُحَرَّرٍ ثابتِ التاريخِ يتمُّ تحريرُهُ من طرفِ مُحامٍ مقبولٍ للترافعِ أمامَ محكمةِ النقضِ ما لم ينصَّ قانونٌ خاصٌّ على خلافِ ذلك.
يجبُ أن يتمَّ توقيعُ العقدِ المحرَّرِ من طرفِ المحامي والتأشيرُ على جميعِ صفحاتِهِ من الأطرافِ ومن الجهةِ التي حرَّرتهُ.
تُصَحَّحُ إمضاءاتُ الأطرافِ من لدنِ السلطاتِ المحليةِ المختصةِ ويتمُّ التعريفُ بإمضاءِ المحامي المحرِّرِ للعقدِ من لدنِ رئيسِ كتابةِ الضبطِ بالمحكمةِ الابتدائيةِ التي يمارسُ بدائرتِها."
❐ المرجع:
القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصفحة 5587، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5998 في 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، الصفحة 5587.
نص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بعد آخر تعديل
شهدت المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تعديلين بارزين، الأول دخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2017، والثاني في 7 أغسطس 2024. هذان التعديلان يعكسان جهود المشرع المغربي في مواكبة التطورات العقارية وضمان حماية الحقوق العينية، ونظرا لأهمية تتبع تاريخ تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية أوردنا نصها وفق آخر التعديلات مع المراجع المتعلقة بكل تعديل على النحو الآتي:
"يجبُ أن تُحَرَّرَ - تحتَ طائلةِ البطلانِ - جميعُ التصرُّفاتِ المتعلقةِ بنقلِ الملكيةِ أو بإنشاءِ الحقوقِ العينيةِ الأخرى أو نقلِها أو تعديلِها أو إسقاطِها بما في ذلك الوَعد بالبيع العَقاري وكذا الوَكالات الخاصَّة بها بموجبِ مُحَرَّرٍ رسميٍّ، أو بمُحَرَّرٍ ثابتِ التاريخِ يتمُّ تحريرُهُ من طرفِ مُحامٍ مقبولٍ للترافعِ أمامَ محكمةِ النقضِ ما لم ينصَّ قانونٌ خاصٌّ على خلافِ ذلك.
يجبُ أن يتمَّ توقيعُ العقدِ المحرَّرِ من طرفِ المحامي والتأشيرُ على جميعِ صفحاتِهِ من الأطرافِ ومن الجهةِ التي حرَّرتهُ.
تُصَحَّحُ إمضاءاتُ الأطرافِ من لدنِ السلطاتِ المحليةِ المختصةِ ويتمُّ التعريفُ بإمضاءِ المحامي المحرِّرِ للعقدِ من لدنِ رئيسِ كتابةِ الضبطِ بالمحكمةِ الابتدائيةِ التي يمارسُ بدائرتِها."
❐ المراجع:
❖ تم هذا التعديل بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 69.16 القاضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بنتفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 في 8 ذي الحجة 1438 (30 غشت 2017)، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6604 في 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، الصفحة 5068.
❖ تم هذا التعديل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.24 القاضي بتغيير المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.39 في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 في 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، الصفحة 5362. .
هكذا إذاً، يُمكن القول أن التعديلات التي طرأت على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، إنما جاءت لتواكب المستجدات العَملية، وتُرسِّخ مبادئ الأمن التعاقدي، وتُحَقِّقُ الاستقرار في المعاملات العقارية، وتُوَفِّرُ حمايةً أكبر لحقوق الأطراف المُتعاقدة، وتُعَزِّزُ الشفافية في سوق العقارات، وتُوَحِّدُ الاجتهادات القضائية الصادرة في موضوعها وتضع حداً لتضارُبها، وتُفَعِّل دور المحررين في تحقيق الأمن العقاري.
ミ شُكْرًا لِقِرَاءَتِكَ هَذَا الْمَقَالَ. نَأْمُلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَالَ إِعْجَابَكَ وَاسْتِحْسَانَكَ. نُرَحِّبُ بِأَسْئِلَتِكَ وَأَفْكَارِكَ وَتَعْلِيقَاتِكَ فِي قِسْمِ التَّعْلِيقَاتِ أَدْنَاهُ. رَأْيُكَ يُهِمُّنَا جِدًّا! لَا تَتَرَدَّدْ فِي مُشَارَكَتِنَا إِيَّاهُ.
إرسال تعليق على: "تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية: (نص المادة قبل وبعد التعديلات الطارئة عليه)"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.