دورية المحافظ العام عدد 403 في شأن إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية
صدرت هذه الدّورية عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تُلقي الضوءَ على مسألةٍ قانونيّةٍ وفقهيةٍ بالغةِ الأهميةِ، ألا وهي مدى إمكانية إيداعُ أو تقييدُ عقدِ الزيادةِ في الصداقِ بالسجلاتِ العقاريةِ. هذهِ الدوريةُ، التي تحملُ الرقمَ 403، تُعدُّ بمثابةِ توجيهٍ رسميٍّ من الُحافظِ لعامِ للسادةِ المحافظينَ على الأملاكِ العقاريةِ، وذلكَ لتوحيدِ العملِ وتوضيحِ الرؤيةِ حولَ هذا الموضوعِ الذي أثارَ جدلًا واسعًا بينَ المختصينَ.
إنَّ أهمّية هذه الوثيقةَ تكمُن في استنادها إلى المذهبِ المالكيِّ بناء على قواعدِ مدونةِ الأسرةِ، وذلكَ لتقديمِ حلٍّ مُتكاملٍ لهذهِ المسألةِ الشائكةِ. فهلْ يجوزُ إيداعُ أو تقييدُ عقدِ الزيادةِ في الصداقِ بعدَ إبرامِ عقدِ الزواجِ؟ هذا ما ستجيبُ عنهُ هذهِ الدوريةُ بشكلٍ مُفصلٍ وواضحٍ.

❐ نص الدّورية:
المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie ANCFCC
الرباط، في 01 يوليوز 2015
من المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 403
الموضوع: في شأن إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد طرح علي سؤال حول مدى إمكانية الاستجابة لطلبات إيداع أو تقييد عقد رفع الصداق بعد إبرام عقد الزواج بالسجلات العقارية، علما أن بعض المحافظين على الملكية العقارية يستندون في رفضهم للطلبات المذكورة إلى مقتضيات المادة 27 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الصداق يحدد وقت إبرام العقد؛
فجوابا على السؤال المطروح وتوحيدا للعمل بينكم، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن مقتضيات المادة 27 المذكورة أكدت فقط أن الصداق من شروط عقد الزواج، حيث نصت على ضرورة تحديده في عقد الزواج، وفي حالة السكوت عنه يعتبر العقد زواج تفويض، وبالتالي يظهر أن المادة المذكورة لم تتحدث عن الزيادة في الصداق بعد إبرام عقد الزواج أو عدم الزيادة فيه.
ومادام أنه لا يوجد أي نص قانوني بمدونة الأسرة يمنع الزيادة في الصداق بعد إبرام عقد الزواج، ومادام أن مقتضيات المادة 400 من نفس المدونة تنص على أن كل مالم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ومن خلال الرجوع إلى المذهب المالكي في الموضوع، يتبين أنه أجاز الزيادة في الصداق بعد إبرام عقد الزواج، حيث جاء في تحفة ابن عاصم ما يلي:
وَزَائِدٌ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا ... يَسْقُطُ عَمَّا زَادَهُ إِنْ دَخَلَا
وَنِصْفُهُ يَحِقُّ بِالطَّلَاقِ ... مِنْ قَبْلِ الِابْتِنَاءِ كَالصَّدَاقِ
وَمَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِي ... فَإِنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
وتأسيسا على ما سبق، فإنه ليس هناك ما يمنع أن يزيد الزوج في صداق زوجته بعد إبرام عقد الزواج، وبالتالي، فإنه بإمكانكم إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية، متى كان مستوفيا لباقي الشروط الأخرى المتطلبة قانونا.
وفي الأخير، أطلب منكم الرجوع إلي في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق هذه الدورية.
❐ ملخص مُحتوى الدّورية:
تتناولُ هذهِ الدوريةُ مسألةً قانونيةً وفقهيةً تتعلقُ بإمكانيةِ إيداعِ أو تقييدِ عقدِ الزيادةِ في الصداقِ بالسجلاتِ العقاريةِ بعدَ إبرامِ عقدِ الزواجِ. وقدْ صدرتْ هذهِ الدوريةُ لتوحيدِ العملِ بينَ المحافظينَ على الأملاكِ العقاريةِ، وذلكَ بعدَ أنْ تباينتْ آراؤهمْ حولَ هذهِ المسألةِ.
تُوضحُ الدوريةُ أن مقتضيات المادة 27 من مدونة الأسرة لا تمنعُ الزيادةَ في الصداقِ بعدَ إبرامِ عقدِ الزواجِ. وتُشير أيضًا إلى أنه، وفقًا للمادة 400 من مدونة الأسرة، في حالِ عدم وجود نص قانونيٍّ في المدونة، يتم الرّجوع إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، حيث يُجيز المذهب المالكي ذلك.
وتستشهدُ الدوريةُ بقولِ ابنِ عاصمٍ في تحفتِهِ، الذي يُجيزُ الزيادةَ في المهرِ بعدَ العقدِ.
ミ شكرًا لقراءتك هذه الدورية. نأمل أن تكون قد أضافت لمعرفتك جديدًا. ندعوك لمشاركة أفكارك وتساؤلاتك في قسم التعليقات أدناه، فرأيك يثري الحوار ويهمّنا. لا تتردد في مشاركة هذه الدورية مع من تظن أنه قد يستفيد منها.
إرسال تعليق على: "دورية المحافظ العام عدد 403 في شأن إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.