دورية وزير الداخلية حول تفعيل بعض أحكام القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي
دورية وزير الداخلية عدد D/756DIL/2025 المؤرخة في 27/02/2025 حول تفعيل بعض أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي.
❐ نص المُذكّرة الوِزارية:
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات الترابية
مديرية المؤسسات المحلية
قسم الحالة المدنية /1
دورية عدد D/756DIL/2025
بتاريخ 27/02/2025
وزير الداخلية
إلى
السادة ولاة الجهات والسيدات والسادة عمال العمالات
والأقاليم وعمالات المقاطعات
الموضوع: حول تفعيل بعض أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فقد صدر القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية بتاريخ 14 يوليو 2021 ومرسومه التطبيقي بتاريخ 22 يونيو 2023، اللذان أحدثا منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية وقننا مجموعة من الأحكام الجديدة، وأدخلا تغييرات عميقة في المبادئ التي كان ينبني عليها النظام اليدوي والسجلات الورقية، خاصة فيما يتعلق بآليات التصريح والمراقبة والاختصاص الترابي والاختصاص النوعي لقضايا الحالة المدنية.
ففي هذا الصدد، نصت أحكام المادة 59 من القانون رقم 36.21 والمادة 47 من مرسومه التطبيقي المتعلقتين بالمقتضيات الانتقالية والختامية، على التفعيل التدريجي لمقتضياتهما، كما تم التأكيد، بشكل جلي، على صدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالسجلات الورقية والعمل اليدوي، وهي قرارات مشروطة واقعيا، بنضج المنظومة الرقمية بجميع مكوناتها، وبالترتيبات التقنية والعملية اللازمة لتنزيلها بمختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، وكذا رقمنة جميع السجلات الورقية وتخزينها بالسجل الوطني للحالة المدنية، الكل من أجل تهييئ أفضل الفرص لتفعيل الأحكام الجديدة بأدق تفاصيلها.
إلا أن التأويلات المُتباينة للمقتضيات الانتقالية والختامية، أدت إلى ظهور إشكالات في مسار تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بنقل بعض اختصاصات النيابة العامة والمحاكم إلى السلطة المركزية المحدثة بمقتضى القانون الجديد، الأمر الذي نتج عنه تعطيل حقوق المرتفقين بخصوص الجهة المختصة للبت في قضايا الحالة المدنية.
وحتى لا يبقى هذا الاختلاف في تفسير المقتضيات الانتقالية والختامية للقانون رقم 21-36 كعائق للمصالح الإدارية للأشخاص، التي أضحت معلَّقة على إجراءات وتنظيمات لم تدخل بعد حيز التنفيذ واقعيا، فقد ارتأت المصالح المختصة بهذه الوزارة، اعتماد مقاربة مبسطة في تفسير هذه المقتضيات لتفادي الإشكاليات المطروحة وانعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل عادي، وبالتالي تجاوز المرحلة الانتقالية بطريقة سلِسة تتماشى وأهداف خارطة الطريق المسطرة من قبل وزارة الداخلية لتنزيل المنظومة الرقمية.
لذا، ومن أجل بلوغ هذا المبتغى، يتعين مُؤقتاً، اتخاذ الإجراءات التالية إلى حين صدور القرارات اللازمة في هذا الشأن:
أولا: الإذن باستعمال وصلات إضافة البيانات الهامشية والسجلات الورقية ومراقبتها:
استثناء لما كان معمول به في ظل القانون 37.99، يتعين الاقتصار في بداية السنة على فتح نظير واحد عن كل سجل، واخضاعه قبل استعماله لإذن المصلحة الإقليمية للحالة المدنية التابعة لكم، كما يمكنها التأشير على وصلات إضافة البيانات الهامشية.
يجب على ضباط الحالة المدنية مطابقة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية مع الرسوم المضمنة بالسجلات الإلكترونية وفق الشروط والإجراءات التي سبق لمصالح هذه الوزارة أن وافتكم بها. كما يتعين عليهم توجيه السجلات الورقية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية بعد مراقبتها وحصرها للمصالح الإقليمية التابعة لكم، التي تقوم بدورها بمراقبتها، للتأكد من مدى مطابقتها مع السجلات الإلكترونية وإعداد تقرير بشأنها وارجاعها لمكاتب الحالة المدنية المعنية للاحتفاظ بها ضمن مستندات المكتب.
ثانيا: تسجيل الولادات والوفيات خارج الأجل القانوني:
نصّت مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على أنه في حالة عدم التصريح بولادة أو وفاة داخل الأجل القانوني، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بهما إلا بعد إذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، حيث إن اللجوء إلى المحاكم المختصة يعتبر إجراء بَعديا يتوقف على رفض السلطة المركزية الإذن بتسجيل واقعتي الولادة أو الوفاة حسب الحالة.
وبما أن تفعيل هذه المقتضيات لازال مرهونا بصدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالسجلات الورقية، فيتعين، كإجراء استثنائي وظرفي، تمكين المرتفقين من قبل مصالحكم المختصة من الوثيقتين بالملحق طيه رقم 1 أو 2 حسب الحالة، لاعتمادهما أمام المحاكم، كسَند لرفض الطلب انسجاما مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه.
ثالثا: إصلاح الأخطاء الجوهرية والمادية:
تعتبر الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية سواء تعلق الأمر بالسجلات الورقية أو السجلات الإلكترونية من اختصاص السلطة القضائية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، لذا، فمتى تعلق الأمر بهذا النوع من الأخطاء يتعين توجيه المرتفقين إلى المحاكم المختصة.
أما بخصوص الأخطاء المادية فيتعين التمييز بين الحالتين التاليتين:
- إذا تعلق الأمر بالأخطاء المادية المرتكبة بالسجلات الورقية الممسوكة قبل البدء بالعمل بالنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، فيتعين تسليم المُرتفق الوثيقة رقم 3 بالملحق طيه، لاعتمادها كسند أمام رئيس المحكمة المختصة لتلبية طلبه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 48 المشار إليها أعلاه.
- إذا تعلق الأمر بالأخطاء المادية المرتكبة بالرسوم الإلكترونية، فيتعين سلوك المسطرة المعتمدة بالفرع التاسع من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 21-23 المتعلق بمسطرة تحيين رسوم الحالة المدنية الإلكترونية خاصة المواد 36 و 37 و 38 منه.
رابعا: الإذن باستخراج نسخ رسوم الحالة المدنية:
حددت المادة 43 من القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية الأشخاص المسموح لهم استخراج نسخ رسوم الحالة المدنية، وإذا تعلق الأمر بالغير، فلا تُسلَّم النسخ من هذه الرسوم إلا بإذن صادر عن السلطة المركزية، أو من فوضت له في ذلك، بناء على طلب كتابي مبرر.
فبهذا الخصوص، وعلى الرغم من كون المادة السالفة الذكر تخص الرسم الإلكتروني فقط، فلا مانع من منح الإذن لضابط الحالة المدنية من أجل تسليم الوثيقة المطلوبة شريطة اتخاذ الإجراءات التالية:
- طلب كتابي يبرر الغاية من استعمال الوثيقة المطلوبة.
- لفيف عدلي أو أي وثيقة رسمية تثبت شرعية الطلب.
- تصريح بالشرف.
- وكالة من جميع ذوي الحقوق إن وجدوا.
- نسخ من البطائق الوطنية للتعريف مصادق عليها.
ففي حالة استيفاء هذه الشروط، يتعين تمكين المرتفق من الوثيقة رقم 4 بالملحق طيه، يؤذن بموجها الضابط الحالة المدنية المختص تسليم الوثيقة المطلوبة.
كما يجب على الضابط الذي سلم النسخة الاحتفاظ بالوثائق المذكورة أعلاه بأرشيف مكتب الحالة المدنية لاستظهارها عند الحاجة.
إذا تعذر على المرتفق توفير الوثائق اللازمة يتعين رفض منح الإذن، وتمكين المرتفق من الوثيقة رقم 5 من أجل الإدلاء بها لدى المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 43 أعلاه.
لذا نهيب بكم، إيلاء هذا الموضوع كامل العناية والاهتمام، وحث المصالح الإقليمية التابعة لكم، على ضرورة التنسيق مع السادة رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لإيجاد الحلول المناسبة في كل ما يعترض المرتفقات والمرتفقين من مشاكل في ميدان الحالة المدنية وما تتطلبه استمرارية الخدمات الإدارية والاجتماعية، إلى حين استجماع كافة الشروط الموضوعية والتقنية لتفعيل المقتضيات القانونية الواردة بالقانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي بشكل كلي.
والسلام
عن وزير الداخلية وبتفويض منه
الوالي، المدير العام للجماعات الترابية
❐ مُرفقات المُذكّرةالوِزارية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ミ شكرًا جزيلًا لتفضلك بقراءة هذا المذكِّرة الوِزارية. نأمل أن يكون مضمونها قد أثرى معرفتك وأضاف إليها جديدًا. ندعوك لمشاركة أفكارك وتساؤلاتك في قسم التعليقات أدناه، فرأيك يثري الحوار ويهمّنا جدًا. لا تتردد في مشاركة هذه المذكِّرة مع من ترى أنه قد يستفيد منها.